الائتلاف يُصدر أول مرسوم تشريعيّ بإلغاء القرار العسكريّ عام 1963
--------
الدرر الشامية :
أصدر الائتلاف الوطني السوري أمس السبت للمرة الأولى المرسوم التشريعي رقم "1" والذي يعلن فيه إلغاء القرار العسكري بإعلان حالة الطوارئ في سوريا عام 1963.
وجاء في المرسوم التشريعي: "إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري وسندًا للاعتراف الدولي بالائتلاف ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب السوري فإنه يقرر ما يلي: إعلان انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963م المعلن لحالة الطوارئ في سورية".
كما أبطل المرسوم جملة من القرارات الأخرى المترتبة عليه وهي: "المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، والمرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، والقانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، والقانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين".
كما حمل المرسوم "السلطة التي كانت قائمة خلال فترة العمل بهذه المراسيم مسؤولية كل الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية الناتجة عن تطبيق هذه المراسيم وتعويض المتضررين".
وجاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في مقر الأمانة العامة بإسطنبول خلال اجتماعاتها الدورية رقم 20 ، وقد استعرضت الهيئة العامة خلال اليومين الماضيين التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأركان وتوصيات الهيئة السياسية.
--------
الدرر الشامية :
أصدر الائتلاف الوطني السوري أمس السبت للمرة الأولى المرسوم التشريعي رقم "1" والذي يعلن فيه إلغاء القرار العسكري بإعلان حالة الطوارئ في سوريا عام 1963.
وجاء في المرسوم التشريعي: "إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري وسندًا للاعتراف الدولي بالائتلاف ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب السوري فإنه يقرر ما يلي: إعلان انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963م المعلن لحالة الطوارئ في سورية".
كما أبطل المرسوم جملة من القرارات الأخرى المترتبة عليه وهي: "المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، والمرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، والمرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، والقانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، والقانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين".
كما حمل المرسوم "السلطة التي كانت قائمة خلال فترة العمل بهذه المراسيم مسؤولية كل الخروقات والانتهاكات القانونية والدستورية الناتجة عن تطبيق هذه المراسيم وتعويض المتضررين".
وجاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في مقر الأمانة العامة بإسطنبول خلال اجتماعاتها الدورية رقم 20 ، وقد استعرضت الهيئة العامة خلال اليومين الماضيين التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأركان وتوصيات الهيئة السياسية.