[size=24][size=24]أهمية القسامة في الحفاظ على حقوق العباد مع بيان حكم الرجل إذا جَرَحَ رجلاً فمات فإذَا كان هناك دعوى قَتل ولَا بِبَيِّنَةِ وَلَا إقْرَارٍ فَفِي مِثْلِ هَذَا تَشْرَعُ الْقَسَامَةُ قال الإمام مالك"إن الرجل إذا أراد قتل الرجل التمس له خلوه من الناس فلوا لم يكن القسامة إلا فيما ثبت فيه البينة كما يعمل في سائر الحقوق هلكت الدماء وتجرأ الناس على الدماء إذا عرفوا أن القضاء ليس فيها قتل ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدؤون بها ليكف الناس عن الدم"الاستذكار لابن عبد البر"وقال ابن تيميه" فَلَوْلَا الْقَسَامَةُ فِي الدِّمَاءِ لَأَفْضَى إلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ فَيَقْتُلُ الرَّجُلُ عَدُوَّهُ خُفْيَةً إذا لَم يُكِنُ لأَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ؛ولكانت الْيَمِينُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالسَّارِقِ وَالْقَاطِعِ سَهْلَةٌ إذا توجهت اليمين إليهم)انتهى فان المدعى عليه بالقتل أو السرقة سيحلف كذباً انه لم يقتل أو يسرق لأنه مشهور بالفجور والفساد لا يُبالي بيمينه فمثل هذه الحالة إذا كان المُدَعى عليهم يُعرفون بالفساد تُشرع دعوى القسامة على المدعين إذا لم يوجد لهم بينه وإنما دَعْوَى لَوْثٌ أي قرينه قال ابن تيميه"فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ أن القسامة هِيَ فِي جَنْبِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ فِي قِصَّةِ الْقَتِيلِ الَّذِي وُجِدَ بِخَيْبَرِ.فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ لِلْمُدَّعِينَ{أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ}كَذَلِكَ أَمَرَ في"قُطَّاعَ الطَّرِيقِ"وَأَمَرَ في"اللُّصُوصَ"وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ لِأَخْذِ الْمَالِ يُقْتَلُ حَتْمًا وَقَتْلُهُ حَدٌّ لِلَّهِ ؛وَلَيْسَ قَتْلُهُ مُفَوَّضًا إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَالُوا؛لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَقْتُلْهُ لِغَرَضِ خَاصٍّ مَعَهُ ؛إنَّمَا قَتَلَهُ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ هَذَا الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فَقَتْلُهُ للمَصْلَحَةٌ العَامَّةٌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ الْحُدُودِ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ؛ولَيْسَتْ مِنْ الْحُقُوقِ الْخَاصَّةِ وَكَذَلِكَ "السَّارِقُ "لَيْسَ غَرَضُهُ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ وَإِنَّمَا غَرَضُهُ أَخْذُ مَالِ هَذَا وَمَالِ هَذَا كَذَلِكَ كَانَ قَطْعُهُ حَقًّا وَاجِبًا لِلَّهِ لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أن يُعفى عنه وان عفا عنه لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْعُ فَكَذَلِكَ مَنْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ وَادَّعَى ذَهَابَهَا دَعْوَى تُكَذِّبُهُ فِيهَا الْعَادَةُ كَانَ هَذَا حُكْمَهُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَأْمَنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الْمَسَاكِنِ وَالطُّرُقَاتِ إلَّا بِمَا يَزْجُرُ فِي قَطْعِ هَؤُلَاءِ وَلَا يَزْجُرُهُمْ أَنْ يَحْلِفَ كُلٌّ مِنْهُمْ؛وَالْفَاجِرُ الَّذِي قَدْ عُرِفَ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ عُرِفَ بِأَسْبَابِ السَّرِقَةِ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بَِالْفَوَاحِشِ الَّتِي لَا تَتَأَتَّى إلَّا بِالْمَالِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَذَا لَوْثٌ فِي التُّهْمَةِ؛وَلِهَذَا قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّ مِثْلَ هَذَا يُمْتَحَنُ بِالضَّرْبِ يَضْرِبُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي حَتَّى يُقِرَّ بِالْمَالِ ثُمَّ الْمُتَوَلِّي لَهُ أَنْ يَقْصِدَ بِضَرْبِهِ مَعَ تَقْرِيرِهِ عُقُوبَتَهُ عَلَى فُجُورِهِ الْمَعْرُوفِ فَيَكُونُ تَعْزِيرًا وَتَقْرِيرًا له.وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَوَلِّي أَنْ يُرْسِلَ جَمِيعَ المتهمين حَتَّى يَأْتِيَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ بالبينة ونحو ذَلِكَ الذين يَغْلِبُ عَلَيهم الشر فَلَيْسَ لَهُ أن يطالبهم ببينه تقِامَ عَلَيْهِم فلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّلِصَاحِبِ الْمَالِ الذي سََرقَهُ المنافقون: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ؛وَلَا حَلِّفْ الْمُتَّهَمِينَ ولم يقل لهم{البينة على المدعي والْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ}لِأَنَّ أُولَئِكَ الْمُتَّهَمِينَ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالشَّرِّ وَظَهَرَتْ الرِّيبَةُ عَلَيْهِمْ وَهَكَذَا حَكَمَ النَّبِيُّبِالْقَسَامَةِ فِي الدِّمَاءِ إذَا كَانَ هُناكَ لَوْثٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الْمُدَّعِينَ"حكم من جرح رجلاً فمات:قال صحاب الإقناع في مسائل الإجماع"واجمعوا على أن الرجل إذا جَرَحَ رجلا فمات من ذلك الجُرح ولو من غير عله أن الجارح يسمى قاتلا ًوان عليه ما قتل"فان كان الجرح عمداً فالقصاص عليه أو الدية والكفارة وان كان خطاء فالدية والكفارة أو العفو"والقصاص أو العفو أو الدية يَملِكُهَا الوَرَثة إنْ شَاءوا قتلوه أو أَخَذَ الدِّيَةَ أو عَفَوا في غير المحاربين وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ فَلِمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلَيُّهُ أو حتى يَبْلُغَ ومَنْ قُتِلَ وَلَا وَلِيَّ لَهُ قَالَ الْفُقَهاءُ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّهُ فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى الدِّيَةِ واجمع العلماء انه لا تجمع الدية مع القصاص وأن دية العمد مغلضه على القاتل[/size][/size]