حكم الطـــائـفـة إذا قتلت معصوما ويلـحق بهذا حـكـم ديــة وقتل المرأة والذمــي والعبـد فأما إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى جماعه أو طائفة أنها قتلت وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَر قال ابن تيميه"فَإِنَّ لِأَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ كُلَّهُمْ وَلَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا بَعْضَهُمْ بل الْمُحَارِبُونَ يَسْتَوِي فِيهِمْ الْمُعَاوِنُ وَالْمُبَاشِرُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ،وَمَالِكٍ ، وَأَحْمَد ، فَمَنْ كَانَ مُعَاوِنًا كَانَ حُكْمُهُ يُقْتَلُ الرِّدْءُ "الحامي"وَالْمُبَاشِرُ مِنْ الْمُحَارِبِينَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ قصاصاً كَمَا قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيئَةَ الْمُحَارِبِينَ"أَيْ المرَاقَبْ"لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ إنَّمَا تَمَكَّنَ بِمُعَاوَنَةِ الرَّدْءِ لَهُ ولِأَنَّ الطَّائِفَةَ لَمَّا كَانَتْ مُمْتَنِعَةً يَمْنَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا صَارَتْ كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ؛فلَمَّا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ مُتَنَاصِرِينَ عَلَى قِتَالِ أُولَئِكَ وَمُحَارَبَتِهِمْ كَانَ مَنْ قَتَلَهُ بَعْضُهُمْ فَكُلُّهُمْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْأُمَمِ مَنْ يَقُولُ إنَّ الْقَاتِلَ الظَّالِمَ الْمُتَعَدِّي مُطْلَقًا لَا يُقْتَلُ فَهَذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ ؛بَلْ كُلُّ بَنِي آدَمَ مُطْبِقُونَ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْجُمْلَةِ يُقْتَلُ لَكِنَّ الظَّلَمَةَ الْأَقْوِيَاءَ يُفَرِّقُونَ بَيْن قَتِيلٍ وَقَتِيلٍ فقد كانت الطَّائِفَةُ الْقَوِيَّةُ إِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مِنْهَا لَمْ تَقْتُلْ بِهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ وهذا من ظُلْمُ الطَّائِفَةِ الْقَوِيَّةِ)مجموع الفتاوى بتصرف إما إذا لم تكن بينه هناك على جماعه أو طائفة وإنما دعوى لوث على طائفة عُرفت إنها قتلت معصوما فان الدية لا توضع بِدُونِ قَسَامَةٍ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ إذا لم يرض الجانبين أن يحلفوا بيمين القسامة بل تكون الدية في جانب الطائفة التي عرفت بالقتل وما أُتْلِفَ من دمٍ ومالٍ بطريق الظلم فكلا الطائفتين تضمنه قال بن تيميه "فالطَّوَائِفَ الْمُمْتَنِعَةَ تُضَمِّنُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا أَتْلَفَتْهُ الْأُخْرَى مِنْ دَمٍ وَمَالٍ بِطَرِيقِ الظُّلْمِ وأَنَّ هَذَا الضَّمَانَ عَلَى مَجْمُوعِ الطَّائِفَةِ يَسْتَوِي فِيهِ الرِّدْءُ وَالْمُبَاشِرُ ولَا يُقَالُ :اُنْظُرُوا مَنْ قَتَلَ صَاحِبَكُمْ هَذَا فَطَالِبُوهُ بِدِيَتِهِ بَلْ يُقَالُ دِيَتُهُ عَلَيْكُمْ كُلِّكُمْ فَإِنَّكُمْ جَمِيعًا قَتَلْتُمُوهُ وَكُلُّهُمْ يَضْمَنُونَهُ؛وَلِهَذَا مَا فَضَلَ لِأَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْأُخْرَى)مجوع الفتاوى بتصرف يسير حـكـم قتل الرجل المرأة أجمع الجمهور على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل:لآية المائدة ولقول النبي"المسلمون تتكافأ دماؤهم"وقال الجمهور:وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس إلا أن يعفو أولياء دمها فعن زيد بن وهب قال"أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها فَاسْتَعدَى عليه إخوتها عمر فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية)صحيح إرواء الغليل 1- 2225)ودية المرأة نصف دية الرجل وألحق بنفسها جرحها والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامها وهكذا في دون النفس لان زيادته عليها مشكوك فيها وكذلك دية المعاهد نصف دية الرجل لقول النبي"المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر دية المعاهد نصف دية الحر لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم "صحيح أبي داود و دية المرأة إذا قُتلت خطأً في الدستور اليمني ممثلاً بلجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد،وديتها بمبلغ قيمته700 ألف ريال يمني ودية القتل العمد وشبه العمد بـمليونين و800 ألف ريال يمني وفقا لنصف دية الرجل حكم قتل العبد قال الجمهور إذا قتل الحر العبد خطاءً كان عليه كفاره وقيمته ولا يقتل الحر إذا قتل العبد عمداً لأن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى،ويتصرف فيه الحر كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة واجمع الجمهور على عدم القصاص للعبد من الحر فيما دون النفس،وإذا لم يقتص له منه في الأطراف،فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولو قتل خطأ لم تجب فيه دية،وإنما تجب فيه قيمته،وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال قال ابن العربي ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه،ورووا في ذلك حديثا عن الحسن وهو حديث ضعيف"انتهى ومَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ فعن سلمة بن روح عن جده"أنه قدم على النبيوقد أخصى غلاماً لهُ فأعتقه النبي بالمثلة"تحقيق الألباني : حسن بما بعده ( 2680)