حكم الجماعة إذا اشتركت في قتل معصوم في الشريعة الإسلامية والدستور اليمني ومذهب جمهور الأئمة الأربعة"أن الجماعة سواء كثرت أو قلت يقتلون بالواحد؛رَوَى سَعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب"أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال"لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا"(صحيح إرواء الغليل 2201 - 1)وفي رواية:"لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين"قال القرطبي ولا يعرف له في زمان عمر مخالف من الصحابة،وذلك كالإجماع وفي صحيح الترمذي قال النبي(لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)وأيضا فلو عَلِمَ الجماعة أنهم لم يقتلوا إذا قتلوا الواحد لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي"وقد اقر الدستور اليمني هذا في مادة(24)في عقوبة المساهمة في الجرائم التعزيرية وهي كما يلي"أن من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً فيعاقب العقوبة المقررة لها"مادة (23)عقوبة الشريك وهو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، فيعزر عليها بالإعدام إن كان جريمة قتل أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.يعزر عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات" مادة (21)المساهمة في الجريمة"يعد الفاعل فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها،ويعد فاعلاً ومنفذا غير مسئول بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة"مادة (21)المحرض يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ بالفاعل في التنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة" ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون"انتهى قال الخطابي وقول عمر:"لو تمالأ عليه أهل صنعاء"أي:لو تعاونوا قال علي"والله ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله"أي عاونت في قتله: وهو مهموز من الملأ،أي:صاروا كلهم ملأ واحداً في قتله،والمحدثون حملوا قول عمر على التعاون فقط، لا على التشاور"وقال صحاب الإقناع:وردء المحارب هو المساعد والمغيث للإمام عند احتياجه إليه،يرسله الإمام عيناً ليتعرف أحوال العدو ليكشف للمحاربين حال القافلة ليأتوا إليها إذا دخلوا دار الحرب،وباشر بعضهم القتال وأخذ بعضهم المال،ووقف الباقون للحراسة ممن يدهمهم من ورائهم،فإن الكل يشتركون في القتل،فإذا قتل واحد منهم ثبت القتل في حق جميعهم، فيجب قتل الكل، لأن حكم الردء حكم المباشر؛وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم،قتلوا كلهم وجوباً"انتهى وشترط الفقهاء أن تكون المباشرة في القتل من الجميع،بحيث يكون فعل كل واحد منهم يصلح للقتل به قال الإمام مالك كذلك يلحق بالممسك قال صاحب الإقناع في مسال الإجماع"واجمعوا أن من امسك رجلاً لرجلٍ وهو يريد قتله أنهما يقتلا به جميعا لأنهما شريكان في قتله"وقال صحاب الإنصاف في مسال الخلاف"وان أمسك إنساناً لآخر ليقتله مثل أن أمسكه حتى ذبحه فقتله قتل القاتل والممسك أما وجوب القصاص على القاتل فلا خلاف فيه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق وأما الممسك لأنه شريك في قتله قال سليمان بن موسى الإجماع فينا: أن يقتلا لأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله وبأمساكه تمكن من قتله فالقتل حاصل بفعلهما فيكونان شريكين فيه فيجب عليهما القصاص كما لو جرحاه قال بن تيميه"وإن كَانَ قَتْلُهُ لِأَخْذِ مَالٍ فَهُوَلاء مُحَارَبٌون يَقْتُلُهُم الْإِمَامُ حَدًّا لله وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُم؛لَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَلَا غَيْرُهُمْ"وقَاْلُ مَالِكٍ"وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ لِغَرَضِ خَاصٍّ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ عَدَاوَةٌ أَوْ خُصُومَةٌ أَوْ يُكْرِهُونَهُ عَلَى فِعْلٍ لَا يُبِيحُ قَتْلَهُ" فإِنْ قَتَلَ لِأَمْرِ خَاصٍّ فَهَذَا أَمْرُهُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عنه أو اخذوا الدية ولِلْقاضي فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وإن عفوا عنه لهم أَنْ يَجْلِدَهُم مِائَةً وَيَحْبِسَهُم سَنَةً قال ابن تيميه: فَهَذَا التَّعْزِيرُ يُحَصِّلُ به الْمَقْصُود وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَدْ رَضَوْا بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَلَا أَرْغَمَ اللَّهُ إلَّا بِآنَافِهِمْ)مجموع الفتاوى وقد اقر الدستور اليمني عقوبة هذا التعزير في ماده(55)وهي:إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرط الدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة"انتهى