حكم ولــي الأمـر إذا أمر بـقتـل معصوماً مع بيان حـكم الأب إذا قتل الابن و السـاحر إذا سَحــر] قال النَّبِيِّ: "جُزِّئَتِ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ لِلْآمِرِ وَجُزْءٌ لِلْقَاتِلِ"إسناده حسن ابن أبي شيبة وقال النَّبِيِّ يَقْعُدُ الْمَقْتُولُ بِالْجَادَّةِ , فَإِذَا مَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ أَخَذَهُ فَقَالَ : يَا رَبِّ , هَذَا قَطَعَ عَلَيَّ صَوْمِي وَصَلَاتِي , قَالَ : فَيُعَذَّبُ الْقَاتِلُ وَالْآمِرُ به"إسناده حسن حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ (5543 ) قال المزني"وإذا أمر السلطان بقتل رجل أو قطعه اقتص من السلطان لأنه هكذا يفعل ويعزر المأمور"كتاب مختصر المزني 255/1" وقال الشافعي(إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم انه أمر بقتله ظلما كان القصاص على الأمر "السلطان")كتاب الاستذكار لابن عبد البر وقال النووي(إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلماً فقتله المأمور فعلى الآمر القصاص وفي المأمور المكره القصاص واعلم أن الأئمة نقلوا أن الشخص الذي يُراد قَتْلُه يَجوز لهُ دفع الآمر والمأمور جميعاً وأنه لا شيء عليه إذا قتلهما وأن للمأمور دفع الآمر ولا شيء عليه إذا قتله دفعاً إذا أتى الدفع على نفسه وينبغي أن يُحكم بأنه لا قصاص ولا دية وإنما لا يلزمه شيء إذا لم يمكنه الدفع بغيره بلا تفصيل ولا خلاف"روضة الطالبين وعمدة المفتين بتصرف يسير 317/3 وفي مذهب الحنابلة قال ابن قدامه المقدسي في المغني فصل"إذا أكرهه السلطان على قتل أحد أو جلده بغير حق فمات فالقصاص عليهما لأنه قتل من لا يحل له قتله وقد ذكرناه]وقال صحاب الإنصاف في مسأل الخلاف(وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على الآمر"السلطان"وَمَتَى كَانَ الْعَبْدُ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْقَتْلِ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ لأنه غير معذور في فعله وان كان للآمر سلطان على المأمور، أعني المباشر فلا يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة)انتهى قال النبي"يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة فيقول أي رب سل هذا فيم قتلني فيقول أي رب أمرني هذا فيؤخذ بأيديهما جميعاً فيقذفان في النار"حديث صحيح قال الهيثمي رجاله كلهم ثقات وقال عبد الرحمن بن قاسم النجدي"إذا أكره صاحب سلطان غيره على القتل،فقتل آدمياً بغير حق،فإنه يقتل الآمر"وسئل أيضا"عن إزهاب الرشيد للسفيه البندق،وأمره برميها على معصوم،أو غير معصوم؟فأجاب:إذا أزهب مكلف بندقاً"أي وضع فيها نار"ودفعها إلى غير مكلف،وأمره أن يرمي بها معصوماً أو غيره،فالقاتل هو الذي أزهب البندق ودفعها إلى غير المكلف وأمره بالقتل "الدرر السنية في الأجوبة النجدية وقال العلماء:إذا قتل وَلِيِّ الْأَمْرِ خَطَأِ كانت ْعُقُوبَةِ الدية عليه من ماله وإما إذا قتل عمداً فالقصاص عليه بلا خلاف وَمِمَّنْ قَالَ إنَّهَ يُقْتَلُ ولي الأمر إذا أمر بقتل معصوما علي وَأَبُو هريرة حكم الساحر: قَالَ الإمام مالك وَأَحْمَد وجَمَاعَة"يُقْتَل السَّاحِر وَلَا يُسْتَتَاب هُوَ كَالزِّنْدِيقِ وقال الشافعي(إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا وياستتاب قالَ صاحب عُيُونِ الْمَسَائِلِ :وَمِنْ السِّحْرِ السَّعْيُ بِالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ بان يَقْصُدَ بِكَلَامِهِ وَعَمَلِهِ الْأَذَى عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ والنَّمِيمَةِ وَالْحِيلَةِ.وَذَلِكَ شَائِعٌ عَامٌّ فِي النَّاسِ وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ حِكَايَاتٍ حَصَلَ بِهَا الْقَتْلُ وَلِهَذَا يُعْلَمُ بِالْعَادَةِ وَالْعُرْفِ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيَنْتِجُ عنه قتل ولهذا يقتل السِّاحْرَ إذا قتل بلا خلاف حكم الأب إذا قتل الابن قال العلماء:يقتل الابن،بالأب ولا يقتل الأب بالابن وبذلك قال الشافعي وقال مالك إلا أن يكون الأب متعمداً:قال القرطبي"لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمدا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يحبسه حتى يموت مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ،أنه يقتل به قولا واحدا"ولذلك خصه الله تعالى بالنهي فقال(ولا تقتلوا أولادكم)ثم قال(إن قتلهم كان خطأ كبيرا)وقال ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم قال(أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك"رواه مسلم قال القرطبي"فأما إن رماه بالسلاح أدبا فقتله،ففي المذهب قولان"قيل يقتل به وقيل لا يقتل به وبه قال جماعة العلماء وتغلظ الدية عليه لما روي عن عمر"أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه"(صحيح إرواء الغليل)قال ابن تيميه:ولَا يُقْتَلُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيُّ الْحُرُّ قَالَ تَعَالَى[وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}فَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ الذِّمِّيِّ الْمُشْرِكِ فَكَيْفَ يُقْتَلُ بِهِ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مِثْلُ الْحَرَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ