مشروع الدستور السوري الجديد متناقض مع بعضه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أحد عشر شهراً على بداية الأزمة السورية بات من الضروري أن نجلس مع أنفسنا قليلاً ونهدأ ونطرح على أنفسنا الأسئلة ونعيد النظر في مواقفنا .
بل أكثر من ذلك أن نفكر بحلول جدية وواقعية لهذه الأزمة لنوقف نزيف الدم وتنقلنا من حالة الغضب وحفلات السباب والشتائم المتبادلة إلى حالة النقاش وتبادل الآراء ومد الجسور بين بعضنا البعض وننشر روح التسامح والحب وإن تقطعت ... ففي النهاية لا غنى لنا كسوريين عن بعضنا البعض وهذا الطرح ليس من المنظور العاطفي بل من المنظور الواقعي والعملي البحت وعملاً
بالمادة الثانية والأربعون من مشروع الدستور التي تنص:
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
و إنطلاقاً من هذه المادة أقول:
1-في المادة الثالثة منه الفقرة الأولى تنص على أن دين رئيس الدولة الإسلام.
وفي الفقرة الثانية منها أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
فهاتين الفقرتين متناقضتين مع بعضهما لأن الفقرة الأولى تجيز للدروز والعلوية والشيعة والمرشيدية والإسماعيلية وووو الحكم في سورية والبعض منهم ينكرون بعض آيات القرآن قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت : 42]
وقال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر : 9 ]
فالقرآن من عند الله فإما أن تقبله جملة أو ترفضه جملة لا أن تأخذ منه ما يحلو لك وترفض ما لا يحلو لك.
والماد المذكورة لا تجيز للمسيحيين أن يتولوا منصب رئيس الجمهورية وبعضهم أيضاً ينكر القرآن أو بعض آياته مما يجعل هذا المادة مخالفة وتعطي الحق للبعض وتنكره على البعض الأخر.
وبما أن أغلب السوريين سنة ونسبتهم أكثر من 75% وحتى لا يدعي أحد أن نص الدستور مخالف لذلك يجب أن يكون دين رئيس الدولة مسلم سني كون الأغلبية في سورية سنة،وعملاً بقوله تعالى:
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} المجادلة: الآية22].
ويقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"[المائدة:51].
ويقول سبحانه: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"[النساء: من الآية141].
2-كما أن المادة 84 الفقرة الخامسة: التي تنص:يشترط على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيماً في سورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح غير عادلة فهي لا تساوي كل أفراد المجتمع مع بعضهم.
3-كما أن المادة 88 منه مخالفة لكل دساتير العالم فهي إما أربع أو خمس سنوات ولا تتناسب مع مدة عضوية مجلس الشعب لأربع سنوات كما نصت المادة 56من الدستور.
4-كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل الثاني واسعة جداً يجب الحد منها.
5-كما أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش وفق المادة105 وهذا يناقض مبادئ الحرية والدولة المدنية.
6-كما ورد في المادة 146 من الدستور:تختص المحكمة الدستورية العليا بما يلي:
الفقرة 5-محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
فهل فسر الأستاذ نصرت منلا حيدر قبل وفاته ما هي حالة الخيانة العظمى حتى نضع هذا النص الذي كان في الدستور السابق حتى نضعها في هذا الدستور.
7-في الباب السادس وردت المادة الثانية والخمسون بعد المئة حيث تنص:
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
فهذا النص مخالف لكل الشرائع فيجب أن نقول لمن يريد أن يتولى هذه المناصب وكان يحمل جنسية غير الجنسية السورية فعليه أن يتخلى عن الجنسية الأجنبية.
8-ورد في نص المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
فهذا تعطيل لصلاحيات مجلس الشعب وللمادة 150 من الدستور.
9-تنص المادة الرابعة والخمسون بعد المئة:
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
طيب لماذا لا تكون ستة أشهر فالقانونيين عندنا ما شاء الله أم لهذا النص تفسير أخر.
كما أن هذا النص مخالف للمادة الخامسة عشرة حيث تنص:
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
10-ورد في المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذه المادة إنتهاك لإرادة الشعب السوري ومصادرة لرأيه وللثورة التي أنتجت هذا الدستور وللدستور المعمول به
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
وللمادة الثانية والأربعون التي ذكرناها سابقاً .
11- لم أجد في نص المشروع نسبة المستفتين مع وجود الحملة الإرهابية التي تتعرض لها سورية حسب الرواية الرسمية وهذا يتعارض أيضاً مع ما ذكرنا في البند السابق.
هذا ما وجدته فمن يزيد فالبركة فيه.
الحرية والمجد والكرامة للسوريين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أحد عشر شهراً على بداية الأزمة السورية بات من الضروري أن نجلس مع أنفسنا قليلاً ونهدأ ونطرح على أنفسنا الأسئلة ونعيد النظر في مواقفنا .
بل أكثر من ذلك أن نفكر بحلول جدية وواقعية لهذه الأزمة لنوقف نزيف الدم وتنقلنا من حالة الغضب وحفلات السباب والشتائم المتبادلة إلى حالة النقاش وتبادل الآراء ومد الجسور بين بعضنا البعض وننشر روح التسامح والحب وإن تقطعت ... ففي النهاية لا غنى لنا كسوريين عن بعضنا البعض وهذا الطرح ليس من المنظور العاطفي بل من المنظور الواقعي والعملي البحت وعملاً
بالمادة الثانية والأربعون من مشروع الدستور التي تنص:
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
و إنطلاقاً من هذه المادة أقول:
1-في المادة الثالثة منه الفقرة الأولى تنص على أن دين رئيس الدولة الإسلام.
وفي الفقرة الثانية منها أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
فهاتين الفقرتين متناقضتين مع بعضهما لأن الفقرة الأولى تجيز للدروز والعلوية والشيعة والمرشيدية والإسماعيلية وووو الحكم في سورية والبعض منهم ينكرون بعض آيات القرآن قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت : 42]
وقال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [ الحجر : 9 ]
فالقرآن من عند الله فإما أن تقبله جملة أو ترفضه جملة لا أن تأخذ منه ما يحلو لك وترفض ما لا يحلو لك.
والماد المذكورة لا تجيز للمسيحيين أن يتولوا منصب رئيس الجمهورية وبعضهم أيضاً ينكر القرآن أو بعض آياته مما يجعل هذا المادة مخالفة وتعطي الحق للبعض وتنكره على البعض الأخر.
وبما أن أغلب السوريين سنة ونسبتهم أكثر من 75% وحتى لا يدعي أحد أن نص الدستور مخالف لذلك يجب أن يكون دين رئيس الدولة مسلم سني كون الأغلبية في سورية سنة،وعملاً بقوله تعالى:
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} المجادلة: الآية22].
ويقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"[المائدة:51].
ويقول سبحانه: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً"[النساء: من الآية141].
2-كما أن المادة 84 الفقرة الخامسة: التي تنص:يشترط على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مقيماً في سورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح غير عادلة فهي لا تساوي كل أفراد المجتمع مع بعضهم.
3-كما أن المادة 88 منه مخالفة لكل دساتير العالم فهي إما أربع أو خمس سنوات ولا تتناسب مع مدة عضوية مجلس الشعب لأربع سنوات كما نصت المادة 56من الدستور.
4-كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل الثاني واسعة جداً يجب الحد منها.
5-كما أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش وفق المادة105 وهذا يناقض مبادئ الحرية والدولة المدنية.
6-كما ورد في المادة 146 من الدستور:تختص المحكمة الدستورية العليا بما يلي:
الفقرة 5-محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
فهل فسر الأستاذ نصرت منلا حيدر قبل وفاته ما هي حالة الخيانة العظمى حتى نضع هذا النص الذي كان في الدستور السابق حتى نضعها في هذا الدستور.
7-في الباب السادس وردت المادة الثانية والخمسون بعد المئة حيث تنص:
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
فهذا النص مخالف لكل الشرائع فيجب أن نقول لمن يريد أن يتولى هذه المناصب وكان يحمل جنسية غير الجنسية السورية فعليه أن يتخلى عن الجنسية الأجنبية.
8-ورد في نص المادة الثالثة والخمسون بعد المئة :
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
فهذا تعطيل لصلاحيات مجلس الشعب وللمادة 150 من الدستور.
9-تنص المادة الرابعة والخمسون بعد المئة:
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
طيب لماذا لا تكون ستة أشهر فالقانونيين عندنا ما شاء الله أم لهذا النص تفسير أخر.
كما أن هذا النص مخالف للمادة الخامسة عشرة حيث تنص:
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
10-ورد في المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذه المادة إنتهاك لإرادة الشعب السوري ومصادرة لرأيه وللثورة التي أنتجت هذا الدستور وللدستور المعمول به
ومخالفة للمادة الثانية من المشروع وتنص:
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
وللمادة الثانية والأربعون التي ذكرناها سابقاً .
11- لم أجد في نص المشروع نسبة المستفتين مع وجود الحملة الإرهابية التي تتعرض لها سورية حسب الرواية الرسمية وهذا يتعارض أيضاً مع ما ذكرنا في البند السابق.
هذا ما وجدته فمن يزيد فالبركة فيه.
الحرية والمجد والكرامة للسوريين.