كل حشد أو تجمع يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف لية سورية

أصدر الساقط المنحط السوري بشار الأسد الثلاثاء 6-9-2011 مرسوماً تشريعياً يحمل رقم 110 ينصعلى تعديل بعض المواد في قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 للعام 1949. وجاء التعديل الجديد حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية الـ"د.ب.أ" على مادتين تخص التجمعات والتظاهرات، حيث نص على "تعديل الغرامة المالية في المادة 335 على أن تصبح عشرين ألف ليرة سورية".



ونص تعديل مطلع المادة 336 ليصبح على النحو الآتي " كل حشد أو تجمع موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب، ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة بخمسين ألف ليرة سورية ".



يذكر أن سورية قد سمحت بالتظاهر السلمي وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/4/2011 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري

وكانت قد صدرت التعليمات التنفيذية للمرسوم المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي وشملت 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والأسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة إضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرةhttps://www.facebook.com/notes/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/244108375632585