من فقه الجهاد (1) : الجهاد فرض كفاية عند جمهور الأمة
بقلم : أبو ياسر السوري
22 / 10 / 2016
===============
وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين . وليس بالضرورة أن تنفر الأمة عن بكرة أبيها لقتال الأعداء . وإنما ينفر المسلم القادر جسديا وماليا على تكاليف الجهاد ..
وقد أذن الله لـ (أولي الضرر) و ( أصحاب الأعذار ) أذن لهم بالتخلف عن الجهاد . وأولو الضرر هم : الأعمى والرجل الكبير الطاعن في السن والمريض والمرأة والطفل الصغير قال تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا* دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا* ) .
فاستثنى (أولي الضرر) وأخرجهم من سياق المفاضلة بين المجاهدين والقاعدين .. فجعل (أولي الضرر) في الأجر كالمجاهدين سواء بسواء ، يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في إحدى الغزوات : لقد تركتم بالمدينة أقواما ( يقصد : أولي الضرر) ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم العذر. أخرجه النسائي
ومن الأخطاء التي وقع فيها الإخوة الذين أكرمهم الله بحمل السلاح ، أنهم بعضهم صار يتعالى على غيره ممن لم يشارك في المعارك ، وصار يتطاول عليهم ويتهمهم بالجبن والتخوين ، وهذا لا ينبغي وقد يبطل جهاد من يفعل ذلك . فالجهاد فرض على الكفاية . فمن جاهد أحرز شرفا عظيما . ومن لم يجاهد حرم من ذلك الشرف .. ومع ذلك فمن لم يشارك وهو معذور ، وكان قلبه مع المجاهدين ، كان شريكهم في الأجر بنص الحديث النبوي .
ولنأخذ باعتبارنا أن الله لم يذم القاعدين . وإنما فضل عليهم المجاهدين تفضيلا فقط . " وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى " ..
فإلى من يتعالون بجهادهم نقول : لا تبطلوا جهادهكم بتعاليكم على إخوانكم ، خصوصا أهل الأعذار منهم . فقد يكون حظهم من الثواب وافرا .. وأنتم لا تدرون .!!