مرسوم الحكم على المجرم سلمان مرشد
كما وعدت أقدم نص المرسوم الذي نشر بالصحف الرسمية آنذاك الذي يخص الحكم الصادر بحق سلمان مرشد وعصابته هو :
مرسوم 1158
بناء على الحكم الصادر عن المجلس العدلي المنعقد باللاذقية بتاريخ 17 محرم 1366 وفي كانون الأول 1946 رقم 1 أساس و2 قرار بإعدام سلمان بن مرشد اليونس من اهالي قرية جوبة برغال , وعلي ابن سلمان سعيد من أهالي قرية القزمولية وحسن بن طراف المحمد من أهالي قرية ليفين التابعة قضاء الحفة من أعمال محافظة اللاذقية لإرتكابهم جناية ترؤس عصابة من الأشقياء المسلحين غايتها ضبط ضبط جم غفير من الاهلين ونهبها والاغارة عليها وقيامهم مع أفراد عصابتهم لصد رجال الدرك عن ادراكهم ولقبضهم بقوة السلاح مما أدى الى قتل كل من محمود عديرة وصالح شرارة والدركي ابراهيم بغداد أثناء قيامه بوظيفته قصداً بتاريخ 21 شباط 1945 وقتل كل من الضابط الدركي السيد جميل هلال والجندي الدركي طاهر مكانس قصداً وجرح كل من القائد الدركي السيد صادق الداغستاني والملازم الدركي السيد حسن الخير والوكيل الضابط السيد هايل الجرمقاني والعريف السيد صبحي المارتيني وعدنان الزين والدركيين السيدين عبد الكريم هارون وتيسير السباعي أثناء قيامهم بوظائفهم بتاريخ 13 -9 - 1946
وقتل هلالة بنت محمود داود بتاريخ 13 - 9 - 1946 قصد من قبل زوجها المجرم الأول سلمان مرشد وقتل الدركي عبد القادر أرفلي أثناء قيامه بوظيفته قصداً من قبل المجرمين علي بن سلمان سعيد و حسن طراف المحمد بتاريخ 3 مايس 1945 وذلك عملاً بأحكام المادتين 62 و147 من قانون الجزاء .
وبناء على المادة 16 من قانون الجزاء .
وبناء على اقتراح وزير العدلية .
برسم مايلي :
مادة 1 - ينفذ الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 17 المحرم 1366 وفي كانون الاول 1946 رقم 1 اساس و2 قرار باعدام المجرمين سلمان بن مرشد اليونس من أهالي قرية جوبة برغال وعلي ابن سلمان سعيد من أهالي قرية القزمولية وحسن بن طراف المحمد من أهالي قرية ليفين التابعة قضاء الحفة من أعمال اللاذقية .
مادة 2 - يذاع هذا المرسوم ويبلغ الى من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 21 المحرم 1366 و 14 - 12 1946