المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، وفق شروطه وفائدته وطرق إيفائه.

لا يجوز للدولة أن تقرض أو تكفل إلا بقانون .
يحدد القانون أصول عقد التعهدات والالتزامات وما يترتب عليها من إنفاق من خزينة الدولة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
لا يجوز منح احتكار أو امتياز باستثمار شيء من ثروة البلد الطبيعية أو استغلال
مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب في حسابات الدولة، ويقدم إليه تقريراً
عاماً يتضمن آراءه وملاحظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها.
ينتخب مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين المطلقة، فان لم تحصل
يعاد الانتخاب ويكتفي بالأكثرية النسبية ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب
المجلس تتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.
يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب رأساً.
يحدد بقانون يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات واختصاص اعضائه وحصانتهم
وطريقة الرقابة على المعاملات.
موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات كل تحقيق أو دراسات تتعلق بالموارد والنفقات
أو بإدارة الخزينة.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
يجب على الحكومة أن تتقدم إلى مجلس النواب ببيان عن حالة الدولة المالية مرة فأكثر
في كل سنة.

المادة الخمسون بعد المائة
يحدد نظام النقد بقانون.
*********************************
الفصل الثامن
الشؤون الاقتصادية
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
تشرف الدولة على الاقتصاد الوطني وتنظيمه لتحقق للشعب مستوى لائقاً من المعيشة،
باستثمار الأرض وتقدم الصناعة والتجارة وتوفير العمل لجميع المواطنين.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة
يحدث في الدولة مجلس اقتصادي دائم، مهمته اقتراح الخطط والمناهج الاقتصادية لتنمية
قابليات الوطن في مختلف النواحي الاقتصادية.
يقدم المجلس تقاريره ونتائج أعماله إلى الحكومة ومجلس النواب.
يحدد بقانون عدد أعضاء المجلس الاقتصادي. وطريقة انتقائهم على وجه يكفل تحقيق
الغاية المتوخاة منه.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري، لتنفيذ مشروعات معينة وإدارتها،
ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضائها وطريقة انتقائهم والإشراف عليها.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
الأموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الأراضي تستوفيها من الذين
يستفيدون منها في مدة تتفق مع قدرتهم يحددها القانون.
********************************************************

الفصل التاسع
تعديل الدستور

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
ـ لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء والنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط الآتية:
أ ـ يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والسبب الداعي إليه.
ب ـ إذا كان الطلب مقدما من النواب يجب أن يوقعه الثلث فأكثر من مجموعهم.
ج ـ يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة، فإذا
رفض اعتبر الرفض نهائياً ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مرور سنة.
د ـ إذا وافقت على التعديل أكثرية مجموع النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في
التعديل.
هـ – يتناقش المجلس بعد ستة أشهر من إقراره رغبة التعديل في المواد المراد
تعديلها، فإذا وافق ثلث مجموع أعضائه على التعديل أدخل في صلب الدستور وأصبح
نافذاً.
ويجب على النواب إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين منذ إقراره.
الفصل العاشر
أحكام انتقالية

المادة السادسة والخمسون بعد المائة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور سنتين منذ تنفيذه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
يجب أن يصدر قانون مسؤولية رئيس الجمهورية والوزراء وأصول محاكمتهم، خلال ستة أشهر
منذ تنفيذ هذا الدستور.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
تعمل الحكومة على تحضير البدو.
يوضع قانون خاص يرعى التقاليد البدوية بين البدو الرُّحل ويحدد العشائر التي تخضع
لأحكامه ريثما يتم تحضيرهم.
يوضع برنامج على مراحل لضمان تحقيق تحضير البدو ويقر مع اعتماده بقانون.
يوضع في قانون الانتخاب أحكام مؤقتة خاصة بانتخابات البدو الرحل تراعى فيها
أوضاعهم من حيث السجل المدني وكيفية التصويت.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
يجب تعميم التعليم الابتدائي في أنحاء الدولة كافة خلال عشر سنوات على الأكثر منذ
تنفيذ أحكام هذا الدستور.
يوضع لذلك برنامج مفصل على مراحل ويقر مع اعتماده بقانون.
جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج
الموضوع لبلوغ هذه الغاية.
المادة الستون بعد المائة
يجب القضاء على الأُمية في البلاد خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تنفيذ أحكام هذا
الدستور.
يوضع لذلك برنامج مفصل ويقر مع اعتماداته بقانون.
جميع الحكومات المتعاقبة على الحكم خلال السنوات المذكورة ملزمة بتنفيذ البرنامج
الموضوع لبلوغ هذه الغاية.
المادة الحادية والستون بعد المائة
خلال سنتين من تنفيذ هذا الدستور يجب تنظيم السجل المدني وتسجيل المواطنين كافة.
المادة الثانية والستون بعد المائة
بعد إقرار هذا الدستور ينتخب مجلس النواب فورا لجنة خاصة من أعضائه تستعين بعدد
كاف من المختصين والخبراء لتقديم اقتراحات القوانين اللازمة للتوفيق بين التشريع
القائم وأحكام هذا الدستور.
يجب على اللجنة ومجلس النواب إنجاز هذه المهمة خلاله سنتين منذ تنفيذ هذا الدستور.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
إن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذاً مؤقتاً إلى أن يعدّل
بما يوافق أحكام الدستور.

المادة الرابعة والستون بعد المائة
تنتهي الصفة التأسيسية للجمعية الحاضرة فور إقرار هذا الدستور، وتصبح مجلس نواب
يمارس الصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور.
ويعتبر بدء ولايته اليوم الأول من كانون الأول 1949م.
ويستمر مكتب الجمعية التأسيسية في عمله إلى أن تجري انتخابات المكتب المنصوص عنها
في المادة 53 من الدستور.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
لتأليف المحكمة العليا أول مرة يقدم رئيس الجمهورية قائمة بأسماء من يرشحهم
لعضويتها وفاقاً للمادة 116 خلال أربعة أشهر منذ انتخابه.
المادة السادسة والستون بعد المائة
يعتبر هذا الدستور نافذاً من حين إقراره، وينشره رئيس الجمعية التأسيسية.
دمشق في 23 ذو القعدة 1369 الموافق 5 أيلول 1950
رئيس الجمعية التأسيسية
رشدي كيخيا
-----------------------------------------
*هذا النص منقول من الجريدة الرسمية السورية، وهي متوفرة
في مكتبة جامعة لندن من العدد الأول الذي صدر باللغة الفرنسية أيام المملكة
السورية بعد العهد العثماني حتى سنة 1970م، كما توجد في مكتبة الجامعة مداخلات
أعضاء البرلمان السوري لتلك الفترة.