تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
بعض التعديلات التي ستتم على الدستور السوري في المرحلة القادمة
يرجى إبداء الرأي حرصا على الشفافية
المادة 3 :دين رئيس الجمهورية مسلم سني
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
المادة 8 : يلغى حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب قائد للدولة والمجتمع ويصبح حزب البعث كحزب عادي ضمن الأحزاب الوطنية الائتلافية تعمل جميعا لخدمة الشعب والوطن
المادة 11 :القوات المسلحة ومنظمات الدفاع تكون خاضعة لمجلس الشعب وتأخذ أوامرها من مجلس الشعب بالأكثرية ولا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية على الجيش
وتكون القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية المواطنين فقط
يتم حل جميع الأجهزة الأمنية وسحب جميع الأسلحة منها ويتم تحويل جميع الأسلحة لديها إلى الجيش وجزء من هذه الأسلحة يتم تحويله إلى وزارة الداخلية أوالشرطة على أن لا تستخدم هذه الأسلحة ضد المواطن إطلاقا وإنما فقط لحماية المواطن
ووزارة الداخلية تعمل على حفظ الأمن الداخلي دون استخدام السلاح ودون أي اعتقالات عشوائية إلا بمذكرة تصدر من مجلس القضاء بحيث يتم حضور المتهم القضاء بعد التبليغ
الفصل الثاني ( المبادئ الاقتصادية )
المادة 13 المادة 14 المادة 15 يجب تعديل المؤسسات والشركات الكبيرة لتكون حكومية (مثل شركة الاتصالات - شركة الهواتف المحمولة -سيريتل MTN
لتكون شركات حكومية تدخل ضمن الميزانية العامة السنوية للدولة من أجل تحسين اقتصاد البلد وكذلك النفط يجب أن يدخل ضمن ميزانية الدولة
ملاحظة ( سيتم محاكمة النظام على كل الأموال المسروقة من النفط والشركات والاستثمارات من بداية توليه للحكم في سوريا من العام 1970 م حت تاريخ آخر يوم يسقط فيه النظام وإدخال الأموال المسروقة في ميزانية الدولة )
محاكمة رموز النظام السابق رفعت الأسد وأعوانهم من أجل استرداد الأموال المسروقة من البنك المركزي أثناء تولي حافظ الأسد الحكم في سوريا وإعادة هذه الأموال لخزينة الدولة
المادة 60 :يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بأمر من مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية وبحضور رئيس الجمهورية ويتم انتخاب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه
المادة 70 : يقوم المجلس باستجواب الوزراء المقصرين ومساءلة رئيس الجمهورية في حال قيامه بتجاوزات أثناء مهمته المكلف بها وإحالة الجميع إلى محكمة دستورية ( محكمة القضاء الأعلى في البلاد والمسؤولة عن محاكمة رموز النظام من الرئيس إلى الوزراء )
كما يتم تحويل المخطئين من المحافظين ومن في مثلهم إلى هذه المحكمة
يتم تفعيل المواد التالية الخاصة بمجلس الشعب حرفيا المادة 74-75-76-77-78-79-80-81-82-
المادة 83 : يشترط أن يكون رئيس الجمهورية عربي سوري مسلم سني متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما سن الأربعين عاما من عمره
يتم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من أي من الأحزاب في الائتلاف الوطني وأن لايكون عدد المترشحين للرئاسة أقل من شخصين
يجري الانتخاب بدعوة من رئيس مجلس الشعب تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الانتخابات بشكل حر وديموقرطي
المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم
المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة وتجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا وبشكل دائم والتي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة وعليه أن يحترم الدستور ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة وحماية المواطنين
المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب
المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه
المادة 107 : لايحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب وإنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس
المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أوالعسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب والمبررات وفي حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية ويطلب منه المبررات
يوجد هناك بعض المواد سيتم مناقشتها
د/ حفيد الفاروق
عدل سابقا من قبل حفيد الفاروق في الأربعاء يونيو 08, 2011 9:03 am عدل 1 مرات
بعض التعديلات التي ستتم على الدستور السوري في المرحلة القادمة
يرجى إبداء الرأي حرصا على الشفافية
المادة 3 :دين رئيس الجمهورية مسلم سني
الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
المادة 8 : يلغى حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب قائد للدولة والمجتمع ويصبح حزب البعث كحزب عادي ضمن الأحزاب الوطنية الائتلافية تعمل جميعا لخدمة الشعب والوطن
المادة 11 :القوات المسلحة ومنظمات الدفاع تكون خاضعة لمجلس الشعب وتأخذ أوامرها من مجلس الشعب بالأكثرية ولا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية على الجيش
وتكون القوات المسلحة مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية المواطنين فقط
يتم حل جميع الأجهزة الأمنية وسحب جميع الأسلحة منها ويتم تحويل جميع الأسلحة لديها إلى الجيش وجزء من هذه الأسلحة يتم تحويله إلى وزارة الداخلية أوالشرطة على أن لا تستخدم هذه الأسلحة ضد المواطن إطلاقا وإنما فقط لحماية المواطن
ووزارة الداخلية تعمل على حفظ الأمن الداخلي دون استخدام السلاح ودون أي اعتقالات عشوائية إلا بمذكرة تصدر من مجلس القضاء بحيث يتم حضور المتهم القضاء بعد التبليغ
الفصل الثاني ( المبادئ الاقتصادية )
المادة 13 المادة 14 المادة 15 يجب تعديل المؤسسات والشركات الكبيرة لتكون حكومية (مثل شركة الاتصالات - شركة الهواتف المحمولة -سيريتل MTN
لتكون شركات حكومية تدخل ضمن الميزانية العامة السنوية للدولة من أجل تحسين اقتصاد البلد وكذلك النفط يجب أن يدخل ضمن ميزانية الدولة
ملاحظة ( سيتم محاكمة النظام على كل الأموال المسروقة من النفط والشركات والاستثمارات من بداية توليه للحكم في سوريا من العام 1970 م حت تاريخ آخر يوم يسقط فيه النظام وإدخال الأموال المسروقة في ميزانية الدولة )
محاكمة رموز النظام السابق رفعت الأسد وأعوانهم من أجل استرداد الأموال المسروقة من البنك المركزي أثناء تولي حافظ الأسد الحكم في سوريا وإعادة هذه الأموال لخزينة الدولة
المادة 60 :يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بأمر من مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية وبحضور رئيس الجمهورية ويتم انتخاب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه
المادة 70 : يقوم المجلس باستجواب الوزراء المقصرين ومساءلة رئيس الجمهورية في حال قيامه بتجاوزات أثناء مهمته المكلف بها وإحالة الجميع إلى محكمة دستورية ( محكمة القضاء الأعلى في البلاد والمسؤولة عن محاكمة رموز النظام من الرئيس إلى الوزراء )
كما يتم تحويل المخطئين من المحافظين ومن في مثلهم إلى هذه المحكمة
يتم تفعيل المواد التالية الخاصة بمجلس الشعب حرفيا المادة 74-75-76-77-78-79-80-81-82-
المادة 83 : يشترط أن يكون رئيس الجمهورية عربي سوري مسلم سني متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما سن الأربعين عاما من عمره
يتم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من أي من الأحزاب في الائتلاف الوطني وأن لايكون عدد المترشحين للرئاسة أقل من شخصين
يجري الانتخاب بدعوة من رئيس مجلس الشعب تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الانتخابات بشكل حر وديموقرطي
المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم
المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة وتجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا وبشكل دائم والتي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة وعليه أن يحترم الدستور ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة وحماية المواطنين
المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للإنعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب
المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه
المادة 107 : لايحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب وإنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس
المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أوالعسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب والمبررات وفي حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية ويطلب منه المبررات
يوجد هناك بعض المواد سيتم مناقشتها
د/ حفيد الفاروق
عدل سابقا من قبل حفيد الفاروق في الأربعاء يونيو 08, 2011 9:03 am عدل 1 مرات