بسم الله الرحمن الرحيم
***التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لبعض مواد الدستور السوري القائم، تمهيدا لتأسيس دستور بديل مختلف جذريا من منطلق إسلام العروبة.*** المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108
المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم
في حال استمرار صلاحية الرئيس من النواحي المعنوية، دينية، روحية، عقلية و نفسية و دوام صحته البدنية من فكرية و حسية و حركية،، و بعد اكتسابه خبرة أربع سنوات في الحكم، يكون بقاءه في الحكم أصلح للبلاد، حقه أن يستمر حاكما ما لم يظهر كفرا بواحا و معصية كبيرة أو سوء تدبير.
المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها و يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل و قرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة و تجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا و بشكل دائم و التي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب
لا يجوز إخضاع سلطة عليا لمساءلة سلطة دنيا، كما هو مستبشع إشراف الجيش على الحكومة، بالمثل هو مستبشع إشراف السلطة التنفيذية أو التشريعية على رئاسة الدولة، لا يجوز لغير ما يمكن تسميته بمجلس أهل العقد و الحل أو مجلس وصاية الصفوة أو مجلس الخبراء كما يسمى في إيران، أن يوجه التهمة رسميا لرئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، و التي تعتبر بحكم دعوة لمجلس القضاء الأعلى للإنعقاد من أجل النظر في قضية إتهام رئيس الجمهورية. و يمكن لأية مؤسسة أو حتى فرد من عامة الناس النشر في وسائل الإعلام أو الرفع إلى مجلس وصاية الصفوة نظره أو طعنه في رئيس البلاد. لكن لا بد من تحديد طبيعة التهمة، فإذا كانت التهمة متعلقة بالدين يشكل مجلس وصاية الصفوة محكمة من بعض أعضاءه و يندب لرئاستها واحدا من أعضاءه الفقهاء، و إذا كانت التهمة متعلقة بسوء تدبير يندب مجلس وصاية الصفوة أحد خبراءه إلى رئاسة المحكمة المتشكلة من بعض أعضاء مجلس وصاية الصفوة، و إذا أصدرت المحكمة الدينية حكما ينفذ حالا، إقامة حد أو عزل، لكن إذا أصدرت المحكمة التدبيرية حكما بالعزل بسبب فحش سوء التصرف، يستطيع رئيس الجمهورية أن يستأنف أمام عامة مجلس وصاية الصفوة، و يدافع عن نفسه بنفسه و يبرر عمله، من غير توكيل أحد عنه، و يجوز لعامة مجلس وصاية الصفوة و من جملته أعضاء المحكمة أن يستمر في إدانة الرئيس و يؤيد الحكم بعزله، أو ينقض الحكم بالعزل على سبيل تبرئة الرئيس من تهمة سوء التدبير أو على سبيل إعطاءه فرصة لتحسين سيرته في الحكم.
المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة و عليه أن يحترم الدستور و يضمن السير المنتظم للسلطات العامة و حماية المواطنين
لا جدوى من نصوص دستورية مضحكة تبالغ في تهزيئ حاكم البلاد، لضمان صلاحيته للحكم و استمرارها، في النهاية الذي يحكم هو شخص الرئيس و ليس الدستور، و الحاكم رئيس جمهورية أو ملك أو خليفة مرجعه الأعلى ليس الدستور بل الوحي كلام الله و كلام رسوله و سيرة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، و الآثار العلمية لأهل البيت عليهم السلام، والحاكم هو شريك الله تعالى و ليس موظف عن الشعب، بل الشعب موظف عنده و أيضا الدولة و الجيش و الدعاة و الأدباء،،ا لخ... قال سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه؛ فأدخل الجور على عدله"، علاقة رئيس الجمهورية بالناس شعبا و سلطة تنفيذية أو تشريعة و قوة جيش،،ا لخ. أشبه بعلاقة الموظف برب عمل يملك مشروعه و يديره بنفسه، هل يستقيم القول أن المتمول رب العمل هو موظف عند موظفه، و أشبه بعلاقة الجاهل بالفقيه المرجع، صحيح أنه لا يجوز شرعا أن يكتم الفقيه علما عن الناس، لكن لا يستقيم القول أن الفقيه هو موظف عند عن السائل الجاهل.
المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب.
رئيس الجمهورية له الحق متى شاء، و يجب عليه في حال خطورة الموقف أن يترأس مجلس الوزراء، أو مجلس الشعب، و يجب عليه دائما الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء و أيضا مشاريع قوانين مجلس الشعب، باعتبار أن القرارات و مشاريع القوانين تبقى معطلة ما لم يمضيها، فإنه بغير بتوقعه لا يجوز أن تنفذ.
المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه
رئيس الجمهورية هو مجمل الصفات الإنسانية، تجتمع في شخصه بحكم تأثير موقعه الواسع جميع الصفات العملية و العلمية، التي تتوزع حتما في المستويات الاجتماعية دون مستواه، إذ لا يحسن أن يبرز في مجلس الوزراء غير صفة الإرادة و العمل من أجل توفير الاقتدار للدولة، و لا يحسن أن ينزع في مجلس الشعب غير صفة الفقه و العلم من أجل التمتع بالتمييز و إصابة الرأي.
كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سلطة على الجيش باعتبار انه ملك أيضا بالإضافة إلى كونه نبيا مرسلا، و حاكم البلاد يرث وظائف ملك الأمة الأول، الذي كان يقود الجيش مباشرة في الغزوات، و يعقد الألوية في السرايا.
الجيش خاضع لوزير الدفاع، و الوزير تابع لرئاسة مجلس الوزراء و ليس مجلس الشعب، لكنه أيضا تابع إنما بطريقة غير مباشرة لمجلس الشعب، إذ أن من وظائف مجلس الشعب التشريع للحرب، لكن مشروع قانون الحربي كأي مشروع لا يجوز أن تنفيذه عن طريق مجلس الوزراء إلا بإمضاء رئيس الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتسلسل و ينتهي إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة.
و هو أيضا القائد الأعلى لكل مؤسسة إعلامية أو صحية أو تربوية أو تجارية.... سواء رسمية أو أهلية، فله أن يعين نظار المدارس و رؤساء الجامعات سواء مباشرة أو بالإيعاز إلى يملك الصلاحية.
المادة 107 : لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب و إنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس.
لا يصح تقييد تصرف الرئيس و الانتقاص من صلاحيات الرئاسة، مثل هذه النصوص تنتج رئيسا معوقا، و ليس بالضرورة ترتب الاستبداد و هو الدافع الخفي لصياغة مثل هذه النصوص على الصلاحيات الكاملة، الاستبداد ناتج عن أمراض نفسية عقلية، كل رجل معجب مغتر بنفسه يزهد في مشاركة الرجال في عقولها، و تدعيم جهده بسواعدها. يمكن أن يكون الاستبداد من الرئيس محصورا في الصلاحيات المتبقية له.
رئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة حق حل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء متى ارتأى أن المصلحة العامة تقتضي الحل، و بعد ذلك يستطيع أيا كان من الدولة أو المجتمع أن يقترح على مجلس وصاية الصفوة محاكمة الرئيس بتهمة سوء التدبير. و يبقى المجلس محلولا، حتى يبطل قرار الحل بصدور الادانة.
المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أو العسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب و المبررات و في حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية و يطلب منه المبررات.
يحق لرئيس الجمهورية أن ينهي خدمة حتى ناظر روضة أو عريف في الجيش، أو قفل دكان سمانة،،، الخ... و من حق المعفي أن يتظلم إلى مجلس وصاية الصفوة أو محكمة عادية حسب طبيعة التهمة، في حال ارتباط التهمة بعصبية و كيدية يصير التظلم عند مجلس وصاية الصفوة، و في حال ارتباط التهمة بالعمل يكون الرئيس مضطرا لتبرير تصرفه بلحظ التقصير الفاحش أو التزوير أو الخيانة في عمل الموظف الذي أنهى خدمته.
0000000000000000
إبن رجب الشافعي
الجمعة 19\8\2011 مــــــــــ
***التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لبعض مواد الدستور السوري القائم، تمهيدا لتأسيس دستور بديل مختلف جذريا من منطلق إسلام العروبة.*** المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108
المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم
في حال استمرار صلاحية الرئيس من النواحي المعنوية، دينية، روحية، عقلية و نفسية و دوام صحته البدنية من فكرية و حسية و حركية،، و بعد اكتسابه خبرة أربع سنوات في الحكم، يكون بقاءه في الحكم أصلح للبلاد، حقه أن يستمر حاكما ما لم يظهر كفرا بواحا و معصية كبيرة أو سوء تدبير.
المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها و يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل و قرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة و تجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا و بشكل دائم و التي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب
لا يجوز إخضاع سلطة عليا لمساءلة سلطة دنيا، كما هو مستبشع إشراف الجيش على الحكومة، بالمثل هو مستبشع إشراف السلطة التنفيذية أو التشريعية على رئاسة الدولة، لا يجوز لغير ما يمكن تسميته بمجلس أهل العقد و الحل أو مجلس وصاية الصفوة أو مجلس الخبراء كما يسمى في إيران، أن يوجه التهمة رسميا لرئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، و التي تعتبر بحكم دعوة لمجلس القضاء الأعلى للإنعقاد من أجل النظر في قضية إتهام رئيس الجمهورية. و يمكن لأية مؤسسة أو حتى فرد من عامة الناس النشر في وسائل الإعلام أو الرفع إلى مجلس وصاية الصفوة نظره أو طعنه في رئيس البلاد. لكن لا بد من تحديد طبيعة التهمة، فإذا كانت التهمة متعلقة بالدين يشكل مجلس وصاية الصفوة محكمة من بعض أعضاءه و يندب لرئاستها واحدا من أعضاءه الفقهاء، و إذا كانت التهمة متعلقة بسوء تدبير يندب مجلس وصاية الصفوة أحد خبراءه إلى رئاسة المحكمة المتشكلة من بعض أعضاء مجلس وصاية الصفوة، و إذا أصدرت المحكمة الدينية حكما ينفذ حالا، إقامة حد أو عزل، لكن إذا أصدرت المحكمة التدبيرية حكما بالعزل بسبب فحش سوء التصرف، يستطيع رئيس الجمهورية أن يستأنف أمام عامة مجلس وصاية الصفوة، و يدافع عن نفسه بنفسه و يبرر عمله، من غير توكيل أحد عنه، و يجوز لعامة مجلس وصاية الصفوة و من جملته أعضاء المحكمة أن يستمر في إدانة الرئيس و يؤيد الحكم بعزله، أو ينقض الحكم بالعزل على سبيل تبرئة الرئيس من تهمة سوء التدبير أو على سبيل إعطاءه فرصة لتحسين سيرته في الحكم.
المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة و عليه أن يحترم الدستور و يضمن السير المنتظم للسلطات العامة و حماية المواطنين
لا جدوى من نصوص دستورية مضحكة تبالغ في تهزيئ حاكم البلاد، لضمان صلاحيته للحكم و استمرارها، في النهاية الذي يحكم هو شخص الرئيس و ليس الدستور، و الحاكم رئيس جمهورية أو ملك أو خليفة مرجعه الأعلى ليس الدستور بل الوحي كلام الله و كلام رسوله و سيرة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، و الآثار العلمية لأهل البيت عليهم السلام، والحاكم هو شريك الله تعالى و ليس موظف عن الشعب، بل الشعب موظف عنده و أيضا الدولة و الجيش و الدعاة و الأدباء،،ا لخ... قال سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه؛ فأدخل الجور على عدله"، علاقة رئيس الجمهورية بالناس شعبا و سلطة تنفيذية أو تشريعة و قوة جيش،،ا لخ. أشبه بعلاقة الموظف برب عمل يملك مشروعه و يديره بنفسه، هل يستقيم القول أن المتمول رب العمل هو موظف عند موظفه، و أشبه بعلاقة الجاهل بالفقيه المرجع، صحيح أنه لا يجوز شرعا أن يكتم الفقيه علما عن الناس، لكن لا يستقيم القول أن الفقيه هو موظف عند عن السائل الجاهل.
المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب.
رئيس الجمهورية له الحق متى شاء، و يجب عليه في حال خطورة الموقف أن يترأس مجلس الوزراء، أو مجلس الشعب، و يجب عليه دائما الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء و أيضا مشاريع قوانين مجلس الشعب، باعتبار أن القرارات و مشاريع القوانين تبقى معطلة ما لم يمضيها، فإنه بغير بتوقعه لا يجوز أن تنفذ.
المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه
رئيس الجمهورية هو مجمل الصفات الإنسانية، تجتمع في شخصه بحكم تأثير موقعه الواسع جميع الصفات العملية و العلمية، التي تتوزع حتما في المستويات الاجتماعية دون مستواه، إذ لا يحسن أن يبرز في مجلس الوزراء غير صفة الإرادة و العمل من أجل توفير الاقتدار للدولة، و لا يحسن أن ينزع في مجلس الشعب غير صفة الفقه و العلم من أجل التمتع بالتمييز و إصابة الرأي.
كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سلطة على الجيش باعتبار انه ملك أيضا بالإضافة إلى كونه نبيا مرسلا، و حاكم البلاد يرث وظائف ملك الأمة الأول، الذي كان يقود الجيش مباشرة في الغزوات، و يعقد الألوية في السرايا.
الجيش خاضع لوزير الدفاع، و الوزير تابع لرئاسة مجلس الوزراء و ليس مجلس الشعب، لكنه أيضا تابع إنما بطريقة غير مباشرة لمجلس الشعب، إذ أن من وظائف مجلس الشعب التشريع للحرب، لكن مشروع قانون الحربي كأي مشروع لا يجوز أن تنفيذه عن طريق مجلس الوزراء إلا بإمضاء رئيس الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتسلسل و ينتهي إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة.
و هو أيضا القائد الأعلى لكل مؤسسة إعلامية أو صحية أو تربوية أو تجارية.... سواء رسمية أو أهلية، فله أن يعين نظار المدارس و رؤساء الجامعات سواء مباشرة أو بالإيعاز إلى يملك الصلاحية.
المادة 107 : لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب و إنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس.
لا يصح تقييد تصرف الرئيس و الانتقاص من صلاحيات الرئاسة، مثل هذه النصوص تنتج رئيسا معوقا، و ليس بالضرورة ترتب الاستبداد و هو الدافع الخفي لصياغة مثل هذه النصوص على الصلاحيات الكاملة، الاستبداد ناتج عن أمراض نفسية عقلية، كل رجل معجب مغتر بنفسه يزهد في مشاركة الرجال في عقولها، و تدعيم جهده بسواعدها. يمكن أن يكون الاستبداد من الرئيس محصورا في الصلاحيات المتبقية له.
رئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة حق حل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء متى ارتأى أن المصلحة العامة تقتضي الحل، و بعد ذلك يستطيع أيا كان من الدولة أو المجتمع أن يقترح على مجلس وصاية الصفوة محاكمة الرئيس بتهمة سوء التدبير. و يبقى المجلس محلولا، حتى يبطل قرار الحل بصدور الادانة.
المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أو العسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب و المبررات و في حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية و يطلب منه المبررات.
يحق لرئيس الجمهورية أن ينهي خدمة حتى ناظر روضة أو عريف في الجيش، أو قفل دكان سمانة،،، الخ... و من حق المعفي أن يتظلم إلى مجلس وصاية الصفوة أو محكمة عادية حسب طبيعة التهمة، في حال ارتباط التهمة بعصبية و كيدية يصير التظلم عند مجلس وصاية الصفوة، و في حال ارتباط التهمة بالعمل يكون الرئيس مضطرا لتبرير تصرفه بلحظ التقصير الفاحش أو التزوير أو الخيانة في عمل الموظف الذي أنهى خدمته.
0000000000000000
إبن رجب الشافعي
الجمعة 19\8\2011 مــــــــــ