home الرئيسيةpeople_outline الأعضاء vpn_key دخول


chatالمواضيع الأخيرة
سامسونج Samsung Galaxy A16access_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 6:23 pmpersonrahma14
جميع هواتف انفنكس بالترتيب و اسعارهاaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 6:13 pmpersonrahma14
انواع الايفون و اسعارهاaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 6:03 pmpersonrahma14
موبي برايس ماركات الموبايلاتaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 5:53 pmpersonrahma14
افضل شركة تنظيف منازل بالكويت باقل الاسعارaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 5:45 pmpersonrahma14
افضل شركة شراء و بيع اثاث مستعمل بالكويتaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 5:32 pmpersonrahma14
كراتين للبيع بالكويت- افضل انواع الكراتينaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 5:21 pmpersonrahma14
شركة شراء اثاث مستعمل بالرياض -خصم 20 %-اطلب مهنيaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 4:59 pmpersonrahma14
شركة تنظيف اثاث بالرياض-خصم 20%-اطلب مهنيaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 4:47 pmpersonrahma14
شركة تركيب اثاث ايكيا بالرياض بافضل الاسعارaccess_timeالخميس نوفمبر 21, 2024 4:36 pmpersonrahma14
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
new_releasesأفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
bubble_chartالمتواجدون الآن ؟
ككل هناك 373 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 373 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

مُعاينة اللائحة بأكملها

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 2984 بتاريخ السبت أبريل 14, 2012 8:08 pm

طريقة عرض الأقسام

لونك المفضل

التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لمواد الدستور السوري، المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108 Empty التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لمواد الدستور السوري، المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108

بسم الله الرحمن الرحيم

***التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لبعض مواد الدستور السوري القائم، تمهيدا لتأسيس دستور بديل مختلف جذريا من منطلق إسلام العروبة.*** المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108

المادة 85 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام ميلادية من تاريخ ولاية الرئيس القائم

في حال استمرار صلاحية الرئيس من النواحي المعنوية، دينية، روحية، عقلية و نفسية و دوام صحته البدنية من فكرية و حسية و حركية،، و بعد اكتسابه خبرة أربع سنوات في الحكم، يكون بقاءه في الحكم أصلح للبلاد، حقه أن يستمر حاكما ما لم يظهر كفرا بواحا و معصية كبيرة أو سوء تدبير.

المادة 91 : يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها و يكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل و قرار من مجلس الشعب بتصويت علني بجلسة خاصة و تجري محاكمته أمام القضاء الأعلى في المحكمة الدستورية العليا المشكلة مسبقا و بشكل دائم و التي لايحق لأحد التدخل في أعمالها حتى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب

لا يجوز إخضاع سلطة عليا لمساءلة سلطة دنيا، كما هو مستبشع إشراف الجيش على الحكومة، بالمثل هو مستبشع إشراف السلطة التنفيذية أو التشريعية على رئاسة الدولة، لا يجوز لغير ما يمكن تسميته بمجلس أهل العقد و الحل أو مجلس وصاية الصفوة أو مجلس الخبراء كما يسمى في إيران، أن يوجه التهمة رسميا لرئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، و التي تعتبر بحكم دعوة لمجلس القضاء الأعلى للإنعقاد من أجل النظر في قضية إتهام رئيس الجمهورية. و يمكن لأية مؤسسة أو حتى فرد من عامة الناس النشر في وسائل الإعلام أو الرفع إلى مجلس وصاية الصفوة نظره أو طعنه في رئيس البلاد. لكن لا بد من تحديد طبيعة التهمة، فإذا كانت التهمة متعلقة بالدين يشكل مجلس وصاية الصفوة محكمة من بعض أعضاءه و يندب لرئاستها واحدا من أعضاءه الفقهاء، و إذا كانت التهمة متعلقة بسوء تدبير يندب مجلس وصاية الصفوة أحد خبراءه إلى رئاسة المحكمة المتشكلة من بعض أعضاء مجلس وصاية الصفوة، و إذا أصدرت المحكمة الدينية حكما ينفذ حالا، إقامة حد أو عزل، لكن إذا أصدرت المحكمة التدبيرية حكما بالعزل بسبب فحش سوء التصرف، يستطيع رئيس الجمهورية أن يستأنف أمام عامة مجلس وصاية الصفوة، و يدافع عن نفسه بنفسه و يبرر عمله، من غير توكيل أحد عنه، و يجوز لعامة مجلس وصاية الصفوة و من جملته أعضاء المحكمة أن يستمر في إدانة الرئيس و يؤيد الحكم بعزله، أو ينقض الحكم بالعزل على سبيل تبرئة الرئيس من تهمة سوء التدبير أو على سبيل إعطاءه فرصة لتحسين سيرته في الحكم.



المادة 93 : رئيس الجمهورية موظف عند الشعب كغيره من الموظفين في الدولة و عليه أن يحترم الدستور و يضمن السير المنتظم للسلطات العامة و حماية المواطنين

لا جدوى من نصوص دستورية مضحكة تبالغ في تهزيئ حاكم البلاد، لضمان صلاحيته للحكم و استمرارها، في النهاية الذي يحكم هو شخص الرئيس و ليس الدستور، و الحاكم رئيس جمهورية أو ملك أو خليفة مرجعه الأعلى ليس الدستور بل الوحي كلام الله و كلام رسوله و سيرة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، و الآثار العلمية لأهل البيت عليهم السلام، والحاكم هو شريك الله تعالى و ليس موظف عن الشعب، بل الشعب موظف عنده و أيضا الدولة و الجيش و الدعاة و الأدباء،،ا لخ... قال سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: "أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه؛ فأدخل الجور على عدله"، علاقة رئيس الجمهورية بالناس شعبا و سلطة تنفيذية أو تشريعة و قوة جيش،،ا لخ. أشبه بعلاقة الموظف برب عمل يملك مشروعه و يديره بنفسه، هل يستقيم القول أن المتمول رب العمل هو موظف عند موظفه، و أشبه بعلاقة الجاهل بالفقيه المرجع، صحيح أنه لا يجوز شرعا أن يكتم الفقيه علما عن الناس، لكن لا يستقيم القول أن الفقيه هو موظف عند عن السائل الجاهل.



المادة 97: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له أن يطلب تقارير من الوزراء ويناقشها مع رئيس مجلس الشعب.

رئيس الجمهورية له الحق متى شاء، و يجب عليه في حال خطورة الموقف أن يترأس مجلس الوزراء، أو مجلس الشعب، و يجب عليه دائما الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء و أيضا مشاريع قوانين مجلس الشعب، باعتبار أن القرارات و مشاريع القوانين تبقى معطلة ما لم يمضيها، فإنه بغير بتوقعه لا يجوز أن تنفذ.

المادة 103:رئيس الجمهورية مدني وليس له سلطة على الجيش أو القوات المسلحة وتكون سلطة الجيش خاضعة لوزير الدفاع التابع بدوره لرئاسة مجلس الشعب وأعضائه

رئيس الجمهورية هو مجمل الصفات الإنسانية، تجتمع في شخصه بحكم تأثير موقعه الواسع جميع الصفات العملية و العلمية، التي تتوزع حتما في المستويات الاجتماعية دون مستواه، إذ لا يحسن أن يبرز في مجلس الوزراء غير صفة الإرادة و العمل من أجل توفير الاقتدار للدولة، و لا يحسن أن ينزع في مجلس الشعب غير صفة الفقه و العلم من أجل التمتع بالتمييز و إصابة الرأي.

كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سلطة على الجيش باعتبار انه ملك أيضا بالإضافة إلى كونه نبيا مرسلا، و حاكم البلاد يرث وظائف ملك الأمة الأول، الذي كان يقود الجيش مباشرة في الغزوات، و يعقد الألوية في السرايا.

الجيش خاضع لوزير الدفاع، و الوزير تابع لرئاسة مجلس الوزراء و ليس مجلس الشعب، لكنه أيضا تابع إنما بطريقة غير مباشرة لمجلس الشعب، إذ أن من وظائف مجلس الشعب التشريع للحرب، لكن مشروع قانون الحربي كأي مشروع لا يجوز أن تنفيذه عن طريق مجلس الوزراء إلا بإمضاء رئيس الجمهورية، ما يعني أن الأمر يتسلسل و ينتهي إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش و القوات المسلحة.

و هو أيضا القائد الأعلى لكل مؤسسة إعلامية أو صحية أو تربوية أو تجارية.... سواء رسمية أو أهلية، فله أن يعين نظار المدارس و رؤساء الجامعات سواء مباشرة أو بالإيعاز إلى يملك الصلاحية.

المادة 107 : لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب و إنما يتم ذلك بعد انتهاء مدة المجلس.

لا يصح تقييد تصرف الرئيس و الانتقاص من صلاحيات الرئاسة، مثل هذه النصوص تنتج رئيسا معوقا، و ليس بالضرورة ترتب الاستبداد و هو الدافع الخفي لصياغة مثل هذه النصوص على الصلاحيات الكاملة، الاستبداد ناتج عن أمراض نفسية عقلية، كل رجل معجب مغتر بنفسه يزهد في مشاركة الرجال في عقولها، و تدعيم جهده بسواعدها. يمكن أن يكون الاستبداد من الرئيس محصورا في الصلاحيات المتبقية له.

رئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة حق حل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء متى ارتأى أن المصلحة العامة تقتضي الحل، و بعد ذلك يستطيع أيا كان من الدولة أو المجتمع أن يقترح على مجلس وصاية الصفوة محاكمة الرئيس بتهمة سوء التدبير. و يبقى المجلس محلولا، حتى يبطل قرار الحل بصدور الادانة.

المادة 108: لا يحق لرئيس الجمهورية انهاء خدمات الموظفين المدنيين أو العسكريين وإنما يصدر ذلك من قرار المحكمة العليا في البلاد بعد دراسة الأسباب و المبررات و في حال ثبت براءة الموظفين يوجه تنبيه لرئيس الجمهورية و يطلب منه المبررات.

يحق لرئيس الجمهورية أن ينهي خدمة حتى ناظر روضة أو عريف في الجيش، أو قفل دكان سمانة،،، الخ... و من حق المعفي أن يتظلم إلى مجلس وصاية الصفوة أو محكمة عادية حسب طبيعة التهمة، في حال ارتباط التهمة بعصبية و كيدية يصير التظلم عند مجلس وصاية الصفوة، و في حال ارتباط التهمة بالعمل يكون الرئيس مضطرا لتبرير تصرفه بلحظ التقصير الفاحش أو التزوير أو الخيانة في عمل الموظف الذي أنهى خدمته.

0000000000000000

إبن رجب الشافعي

الجمعة 19\8\2011 مــــــــــ

التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لمواد الدستور السوري، المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108 Empty وجهة نظر في الموضوع المثار

سلام للجميع من خلال قرأتي السريعة لما ورد ذكره في هذه المقالة..أرى أنه من الضروري إلا تتجاوز مدة ولاية الرئيس عن أربع سنوات.. وفي حال طلب تجديد ولايته يجب أن لا يجدد له اكثر من نصف مدة الولاية القانونية المقترحة سنتين فقط ليس أكثر ولا يحقّ له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ذلك أبداً ، ويجب أن يتعهد الرئيس المنتخب بعدم احتكار السلطة أو إعطاء حزبه مزايا وصلاحيات أكثر من غيره من الاحزاب.. ويجب أن يتعهد بتقديم تقرير عن ممتلكاته وأمواله قبل استلامه منصب الرئيس وكذلك تقرير مفصل عن ممتلكات وأموال عائلته.. ويجب أن يتعهد أيضاً بعدم تنصيب أحد من أفراد عائلته بأي منصب سياسي أو عسكري أو أمني أو وزاري..ومن حقّ الشعب محاكمته ومحاكمة أي فرد من أفراد عائلته بشكلّ علني..

ويجب أن يتم الفصل بين السلطات الثلاث التشريعة والتنفيذية والقضائية بشكلّ واضح.. ويجب كفّ أيدي المؤسسة الأمنية والعسكرية عن التدخل بالشأن العام الداخلي تحت أية ذريعة كانت. ويجب أن تكون تحت إمرة مجلس الوزراء ومجلس الشعب وليس تحت إمرة رئيس الجمهورية.

بالنسبة للمواد الأخرى التي سبق ذكرها في المقالة، أرى أنها تعطي منصب رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تعيد إنتاج ظاهرة القهر والاستبداد في المجتمع. وسلام..

التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لمواد الدستور السوري، المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108 Empty رد: التعقيبات على تعديلات د. حفيد الفاروق لمواد الدستور السوري، المواد 85، 91، 97، 103، 107، 108

بسم الله الرحمن الرحيم



"""أرى أنه من الضروري إلا تتجاوز مدة ولاية الرئيس عن أربع سنوات."""

تعقيب.............

الكلام جزء من العمل الذي يحاسب الله تعالى عليه، و الكلام المتعلق بشخص الحاكم هو أخطر كلام في علم الاجتماع السياسي، و لا مجال لإبداء الآراء من منطلق العقد النفسية و العقلية التي تسبب بها الحكام الكفرة المجرمون.

المسلم عندما يتكلم في أي موضوع يفترض فيه عرض كلامه على المصادر الشرعية، و على عقله، و من المصادر الشرعية سيرة الخلفاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، و هذه المادة المقترحة تعني أن حكم الصحابة و الآل ليس مقبولا، و هو الحكم الشرعي و المعقول و المعروف و المستصلح و المستحسن.

"""و يجب أن يتعهد الرئيس المنتخب بعدم احتكار السلطة أو إعطاء حزبه مزايا و صلاحيات أكثر من غيره من الاحزاب.."""

تعقيب............

صلاحية الشخص للرئاسة تعني اتساع إدراكه لكامل السلطة، أي لاحتكار السلطة كلها، بسبب الطبيعة المتسعة لموقع الرئاسة، أما في المستوى الإجتماعي السياسي الأدنى فإنه لا يجوز احتكار السلطة، و احتكارها دليل ضعف و عدم نضج الاجتماع، فلا بد من توزيع السلطة إلى عملية من اختصاص مجلس الوزراء، و إلى علمية من اختصاص مجلس النواب.

الأحزاب و المذاهب مكانها مجلس النواب، لكن رأس الدولة سواء كان إسلاميا أ ي خليفة، أو كان علمانيا أي ملكا أو رئيس جمهورية، يفترض فيه اتساع الإدراك، و الترفع عن حصر و عيه في مذهب أو حزب، حتى لو كان متحزبا و متمذهبا فإنه بمجرد توليه الرئاسة يتوجب عليه التمثل ببيت شعر أبو علاء المعري: "إذا رجع الحصيف إلى حجاه.... تهاون في المذاهب و ازدراها"

"""و يجب أن يتعهد أيضاً بعدم تنصيب أحد من أفراد عائلته بأي منصب سياسي أو عسكري أو أمني أو وزاري.."""

تعقيب...............

الأمر لا يحتاج إلى تعهد، في حال تجاوز الرئيس و سوء تدبيره، يستطيع مجلس وصاية الصفوة تقويمه بالنصيحة و المشورة، انتهاء إلى العزل عند استمرار زيغ الرئيس و إستعصاء على التقويم و فشله في تقبل النصيحة.



"""و من حقّ الشعب محاكمته و محاكمة أي فرد من أفراد عائلته بشكلّ علني.."""

تعقيب...............

من حق أي فرد من الناس، أيا كان دينه و عرقه مواطنا أو مقيما، و مهما قل شأنه التظلم أمام المحكمة العادية أيا كان خصمه وزيرا أو نائبا أو الخليفة.

لكن في حال سوء تدبير حاكم البلاد المضر بالمصلحة العامة، فإن من حق جميع الناس المبادرة بتقديم النصيحة و المشورة عبر وسائل الإعلام، أو مباشرة، و الأهم دور مجلس وصاية الصفوة، الذي من صلاحيته أن يندب عند لحظ سوء تصرف الرئيس بعض أعضاءه لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس، و إدانته و عزله، أو حتى حبسه أو تغريمه و ربما قتله حسب خطورة التجاوزات.

000000000000000

إبن رجب الشافعي

الجمعة 19\8\2011 مـــ
ارسال رد

هــــــام

ندعوك للتسجيل في المنتدى لتتمكن من ترك رد أو تسجيل الدخول اذا كنت من اسرة المنتدى

صلاحيات هذا الموضوع
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى