بسم الله الرحمن الرحيم

***التعقيبات على تعديلات بعض مواد الدستور السوري القائم، تمهيدا لتأسيس دستور بديل مختلف جذريا من منطلق إسلام العروبة.*** المواد 70، 83

المادة 70 : يقوم المجلس باستجواب الوزراء المقصرين و مساءلة رئيس الجمهورية في حال قيامه بتجاوزات أثناء مهمته المكلف بها و إحالة الجميع إلى محكمة دستورية ( محكمة القضاء الأعلى في البلاد و المسؤولة عن محاكمة رموز النظام من الرئيس إلى الوزراء )

كما يتم تحويل المخطئين من المحافظين و من في مثلهم إلى هذه المحكمة

يتم تفعيل المواد التالية الخاصة بمجلس الشعب حرفيا المادة 74-75-76-77-78-79-80-81-82-

لا يستقيم خضوع الأعلى سلطة للأدنى، مثل مساءلة مجلس الشعب للرئيس و مثل تحكمات الجيش في مجلس الوزراء كما كان حاصلا في تركيا، مجلس الشعب من حقه مساءلة الوزراء مجتمعا أو وزيرا بمفرده، و من حقه حجب الثقة، لكن حجب الثقة لا تسقط الحكومة، بل هي مجرد رفع توصية لرئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، الخ. لحل مجلس الوزراء، أو إقالة وزير معين، و هنا لا تكون إقالته مباشرة، بل عبر رئيس مجلس الوزراء. و لرئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، حق حل مجلس النواب متى ارتأى أن مصلحة البلاد تستدعي حله. و لا ينفذ مشروع قانون و لا مرسوم قانون و لا قرار يصدره مجلس الوزراء إلا بإمضاء حاكم البلاد رئيس الجمهورية، الذي من حقه حضور جلسات مجلس الوزراء أو مجلس الشعب و فرض عناوين مشاريع القوانين أو قرارات التنفيذ و المراسيم.

قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: "الدين النصيحة لله و لرسوله و لخاصة المسلمين و عامتهم"، علاقة مجلس الشعب بحاكم البلاد لا تتعدى علاقة الإعلام و عامة الناس و خاصتهم و الوزراء لا يملكون سوى دعمه بالمشورة المعلمة غير الملزمة، إلا بالاستناد إلى آية كريمة أو حديث شريف، أو أثر أهلي أو سابقة صحابية.

فقط مجلس وصاية الصفوة يملك سلطة مساءلة رئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة في القضايا الشرعية، و يستطيع عزله في حال الكفر الصريح أو الإصرار على معصية الخالق تعالى، أما في حال المصالح المرسلة، فله حق المبادرة في توجيه المشورة و النصيحة، و إذا عظم خطر التدبير السيء لرئيس الجمهورية من منظور مجلس وصاية الصفوة أو الإعلام أو مجلس الشعب أو مجلس الوزراء، فإن مجلس الوصاية لا يستطيع عزل رئيس الجمهورية أو الملك أو الخليفة، إلا بعد دعم موقفه بحكم موافق يصدره مجلس قضاء استثنائي يعين مجلس الوصاية أعضاءه من خيرة الفقهاء الشرعيين و الخبراء من مختلف الاختصاصات المتعلقة بتدابير الرئيس المطعون فيها.

الوزراء و المحافظون و النواب و رؤساء البلديات لا يحولون إلى مجلس القضاء الأعلى إلا بناء على شكاوى من أفراد مظلومين، أو في حال تحويل رؤساءهم المباشرين لهم إلى هذا المجلس عندما يرون أن طبيعة التجاوزات تقتضي هذا التحويل أي التجاوزات التي تتسبب بالأذى و التقصير الفاحش في حق الدولة أو المجتمع، و التي لا يكفي فيها الخصم من الراتب أو التعطيل المؤقت عن العمل بدون راتب، أو حتى الإقالة.



المادة 83 : يشترط أن يكون رئيس الجمهورية عربي سوري مسلم سني متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية متمما سن الأربعين عاما من عمره

يتم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية من أي من الأحزاب في الائتلاف الوطني و أن لا يكون عدد المترشحين للرئاسة أقل من شخصين

يجري الانتخاب بدعوة من رئيس مجلس الشعب تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى لمتابعة الانتخابات بشكل حر و ديموقرطي

يجوز التأسيس الارتقائي أي تأسيس سلطة أعلى بعد تأسيس و تنامي سلطة أدنى، لكن لا يستقيم تأسيس سلطة أعلى بوساطة سلطة أدنى منها، و السلطة الأعلى من السلطة القائمة تتأسس انطلاقا من مبادرة مادة طبقتها الاجتماعية، مثلا مجلس وصاية الصفوة يؤسسه خيرة رجالات الشعب المشهود لهم برجاحة العقل و صلاح النفس و إنكار الذات و التضحية من أجل عامة الناس.



و على افتراض انتفاء وجود مجلس وصاية الصفوة هذا ، فإن الداعي إلى إجراء انتخاب لرئيس جمهورية جديد هو الوقت ليس إلا، إذ لا يجوز خلو سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو اعتزاله أو إسقاطه أكثر من ثلاثة أيام.

و الذي ينتخب الرئيس ليس الشعب الذي يسهل تضليله و رشوته، و لا مجلس الشعب أو مجل الوزراء فإن الوزراء و النواب من طبقة اجتماعية أدنى و غير جديرة أن تتصدر للقيام بهذه المهمة، لذا يتطلب الأمر تصدر وجهاء الناس الكرام النبلاء أهل الحل و العقد و ربما يكون بعضهم نوابا أو وزراء أو كتابا أو تجارا أو ضباطا أو حتى عاطلين عن العمل، لكنهم لا يخفون، مشهود لهم، يجمع الناس على تقدمهم في الفضل، و خبرتهم في تعاطي الشأن العام، يكفي اجتماع البضعة منهم أو العشرات دون الخمسين عددا، لانتخاب أحدهم أو رجلا آخر ليس من بينهم، أما ما يكون بعد فهو إعلان بقية الناس الولاء و الطاعة للرئيس المنتخب، إذ طبيعة البيعة أنها تكليف شاغل ذمة كل مسلم بالغ عاقل و هي حق للرئيس أو الملك أ الخليفة المنتخب بأكثرية مجلس وصاية الصفة، و هو صحيح الولاية قبل أن يبايعه أحد على السمع و الطاعة في المكره و المنشط. و هنا لا داعي لإشراف مجلس القضاء الأعلى على إجراءات البيعة، و هي تتم شخصيا و مباشرة، أو بالتصريح عبر وسائل الإعلام أو بكتابة الاسم عند المخاتير، أو في دفاتر الجامعة بالنسبة للطلاب، أو الإدارة العامة بالنسبة للموظفين،،، الخ....000

00000000

إبن رجب الشافعي

الجمعة 19 \ 8 \ 2011مــ