بسم الله الرحمن الرحيم
...مسودة مشروع الدستور الإسلامي المقترح لسوريا الحرة المنتظرة و مطلق دولة عربية...
· المادة صفر... حقيقة الحياة الإنسانية
الكائن الحي فردا أو مجتمعا هو مختصر العالم الأكبر، و الحياة تجدد، و الشجر أو الحيوان ذاته محل التجدد، ذات النبات انفعالا لظرف المكان و ذات الحيوان انفعالا لظرف الزمان، بينما الحياة الإنسانية تجدد في غير الذات الإنسانية، بل موضوع محله الآفاق، و هو موضوع واسع يتطلب توزع الناس إلى أمم متخصصة مصيرها التكامل.
ما يعني غلبة الحقائق الإنسانية على المؤثرات الظرفية في مشاريع التجدد الأممية، في الآفاق العلمية و الخيالية و المادية، و بسبب اتساع الموضوع الانساني، يصير قسمته إلى مواضيع أممية ثلاثة، ديني و اجتماعي و اقتصادي لضيق وعي المخلوق و عجزه عن شغله بأكثر من شأن واحد، كل أمه تعيش حالا من أحوال ثلاثة لطيف و خشن و بين بين، الحال يعين موضوعها، و المكان يعين حالها، و الزمان ينصر موضوعها، و كل أمة هي أصيلة مبدعة في الموضوع الذي يخصها، بالإضافة إلى أنها مقتبسة في الموضوعين الباقيين، لتكميل موضوعها الأممي الناقص.
· المادة الأولى.. فضاءات الإبداع و الاقتباس
لكل أمة مشروعان إتنان، مشروع إبداعي مدني أو حضاري أو ثقافي، و مشروع اقتباسي متعلق بالمشروعين الباقيين، و مشروع الأمة الإسلامية هو التجدد الديني، قال تعالى: "قل إنني هديت إلى صراط مستقيم دينا قِــيَـــما، ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين"،
تقتبس الأمة الإسلامية بتبصر و تصرف من الغرب العلوم و الصناعات المتعلقة بتأهيل الطبيعة للعيش الكريم، و تقتبس بتبصر و تصرف من الشرق العلوم الاجتماعية و الإجراءات المتعلقة ببناء الدولة الكبيرة.
*****و مهما كانت قد بلغت الامة الإسلامية في عصور مجدها من الرقي المدني فلا يجوز مفاخرة الأمة الأوروبية الأمريكية الأصيلة في المدنية المبدعة في فضاءها بالعلماء المقتبسين، يبقى الفضل للأصيل، حتى لو فاقه المقلد في اختصاصه، باعتبار أن التأسيس يتطلب من الجهد فوق ما يتطلبه التحسين، و التحسين يتطلب من الجهد فوق ما يتطلبه الاستثمار.
و لا يجوز لعاقل أن يغفل عن واحد أو إثنين من الأبعاد الثلاثة للحياة البشرية، فيحصر الإنجاز الإنساني في المدنية، لدرجة أن يعجب باليابان مثلا بسبب تفوقها العلمي و الصناعي و هي لا تعدو كونها مقلدة مقتبسة للغرب، بينما هو يغفل عن تميزها الاجتماعي في المستويات السياسية و العائلية، و يغفل عن تميز المسلمين في معرفة الله و طريقة عبادته و طاعته. *****
· المادة الثانية...حقيقة الإسلام
الدين خاتم أبعاد الحياة الإنسانية، و هو حيوية مرتفعة من شأنها تلطيف حال المؤمنين، كما تحيل حرارة الماء إياه إلى ضباب و سحاب.
ما يميز الاسلام أنه الدين في طور الاستواء، الطور الذي لا يطلب الاستئثار بالوعي كله لإمكانية، ما يسمح بتكميل إنسانية المسلمين بتجاوز فضاءه الخاص و الاشتغال في تنظيم الاجتماع و الاقتصاد,بينما في طور التأسيس السرياني كان الوعي كله قاصر عن الوفاء بعيش الدين، و في طور تحديده الإسرائيلي كان عيش الدين يطلب تخصيصه بالوعي كله، و هو ما دعا سيدنا المسيح عليه السلام إلى القول: "دع لله ما لله، و ما لقيصر لقيصر".
و اتساع الإسلام حتى استيعابه الدين و دنيا الاجتماع و الاقتصاد هو سبب أزمته عند الأرعن الجاهل. المفارقة في هذه الأزمة أن الخلاف بين المسلمين ليس سببه الدين نفسه، بل إن سببه الاجتماع. و هو أن جميع المسلمين مجمعون على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه هو أقاضهم، و أنه باب مدينة العلم و الحكمة، حسب نص الحديث، و الخلاف محصور في قضية زمنية غير دينية و هي الملك.
بينما ولاية الأمير عليه السلام و وصايته هي حصرا مرجعيته الفقهية، ما يعيب المذاهب الشيعية هو التمسك بخطأ اعتبار الملك وظيفة ملحقة بالولاية أو توأم لها أو إن الخلافة هي الولاية و ليس غيرها، بينما الولاية رتبة دينية و الخلافة رتبة اجتماعية و ما يعيب المذاهب السنية هو التهاون في الاطلاع على الآثار العلمية لأهل البيت عليهم السلام، بل و سوء الظن بالمهتمين بهذا المصدر الشرعي الثالث، و إتهامهم بالرفض الذي يعني إيذاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أصحابه و أزواجه بالسب و اللعن.
*****ما يدل على سوء فهم الشيعة لحقيقة الإمامة و الولاية و خلطتها بالملك، أن كاتبهم إبن النديم صاحب الفهرست نسب سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إلى التشيع، و التشيع الشديد و ليس العادي فقط لحرصه على الموافقة في القول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه و رضي عنه، و هو المفترض بأي مسلم عادي.
· المادة الثالثة........ حقيقة العروبة
العروبة هي قومية دينية بمعنى غلبة حال الإيمان على حياتها، و هو الحال الذي يعين لها موضوعها الإبداعي و ليس سوى الاجتهاد في مشروع تجديد ثقافة المعرفة بالله تعالى و طاعته، و إعادة دعوة الأمة لتغرف من المصادر الشرعية علومها و أخلاقها، و تصفية مذاهبها من وضع اليهود و المجوس و دسهم سمومهم فيها، و ينبغي على العرب بسبب أنهم مادة الاسلام الأولى أن يتصدروا دعوة أنفسهم ثم دعوة المسلمين ثم غير المسلمين إلى سبيل الرب بالحكمة و الموعظة و الجدل الحسن، و هي مكلفة في حال استعصاء المدعوين أن تجاهدهم متى اقتدرت على ذلك.
· المادة الرابعة.. واجبات الدولة
إنتماء الدولة لأمة ما هو يعين واجباتها الأولية أي الإبداعية و الثانوية أي الإقتباسية، و موقعها في إقليم ما يخصصها و يحصرها في واجب أضيق، حتى تقتدر أكثر على الفعل، و هو ما تستشعره و لا تحتاج إلى تعريفها به.
و يفترض بالدولة عبر مؤسساتها التربوية و الإعلامية تعزيز قيم الأمة الإسلامية بالإعلاء من شأن العلماء و الصالحين، و التهوين من شأن الحكام و الأغنياء خلف فرعون و قارون، و من شأن اللاهين في الملاعب و إلزام الفنانين و الأدباء التقيد بشروط الأمة في التعبير عن القضايا التي تشغلهم.
و هي مسؤولة بالتفصيل عن معيشة الشعب، فلا يجوز أن يترك التعليم في أي من مراحله للتجار، و لا يجوز ترك الحرفيين لاستغلالهم، و يفترض فيها في حال قصور الزكاة و الأوقاف عن تلبية حاجة فرد المعيشية أن تقوم بإعالته حتى يتم تأهليه، ثم يجد عملا.
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للأجير أو الموظف عن أربعة أضعاف إيجار شقة متوسطة المزايا، و لا يجوز أن يزيد راتب رئيس الدولة أو رئيس القضاة أو المفتي الرئيس أو أعضاء مجلس الوصاية عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، و من باب اولى رواتب مرؤوسيهم.
و لا يجوز استغلال الوظيفة في الترويج لمشاريع خاصة، و يحسن الموظف المستغني أن يعفي الدولة من راتبه لوجه الله تعالى.
و في حال كثرة شكوى المواطنين من معاملة موظف بسبب المماطلة أو التعالي، فإنه يجب عقابه جلدا، و في حال استدراجه الرشوة أو تمييز أحد بالمعاملة بسبب القرابة أو الصحبة فإنه يتوجب فصله من عمله.
· المادة الخامسة.. مواصفات رئيس دولة سورية الحرة المنتظرة
رئيس الدولة عربي اللسان، سوري الهم و الأمل، مشهود له سعيه في مصلحة جميع أعراق و أمم و طوائف الشعب السوري و مناطق عيشه في البلاد و خارجها.
حاكم سوريا بغض النظر عن اللقب المعطى له، ملكا أو رئيس جمهورية أو أمير أو إمام أو سلطان، يرشحه أهل الحل والعقد من وجهاء سوريا المشهود لهم بالصلاح و رجاحة العقل، و مبايعته واجب على الشعب، و طاعة لله تعالى تكليف إفراديا بطاعة البيعة بإعلانها بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة عند المخاتير و العمد أو بوسائل الإعلام.
و في حال تحير مجلس الخبراء من أهل الحل و العقد بسبب تكافؤ مرشحين اثنين أو أكثر في الجدارة، عندها يتمتع الشعب بسلطة الترجيح، و في هذه الحالة ينحصر إعلان البيعة في إجراء انتخابات موثقة تحت إشراف الدولة.
المادة السادسة .... ضرورة استقلال المؤسسات الأممية، و تمتعها بسلطة إشرافية على الدولة و الشعب، و بالأخص السلطة الرئاسية.
يجتمع مجلس الوصاية الخبراء من أهل الحل العقد -و هم المشهود لهم بالإيمان و رجاحة العقل و صلاح النفس، و التميز في أفعالهم علما أو عملا من مختلف الأنشطة الإنسانية الاجتهادية و الاجتماعية و التجارية و الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما هجريا و يحسن حصر عددهم بحيث لا يزيدون عن الخمسين شخصا- سنويا و كلما دعت الحاجة لنحل النصيحة بالأخص شخص الرئيس، أو عزله، أو تزكيته و تثبيته،
لا يجوز فصل المؤسسات الأممية من الوصاية القضاء و الإفتاء عن الدولة و من باب أولى إلحاقها بها، القاضي الرئيس أو شيخ المفتين ينتخبه المؤسسة التي ترقى فيها و هي أعلم بتقدمه، و تمول هذه المؤسسات من خزانة الدولة كما تمول مؤسسات الدولة. و تشرف مؤسسة الإفتاء على مؤسسات الزكاة و الأوقاف.
و تبلغ مؤسسة الإفتاء عن أسماء الممتنعين عن دفع زكاة أموالهم مجلس القضاء الأعلى ليقوم باللازم، بتحصيل الزكاة بالقوة أو جباية نصف أموال الممتنع المستعصي بعد الاقتدار عليه.
· المادة السابعة ... وظائف الحاكم في الداخل و على المستوى الإقليمي و القومي و الإسلامي و العالم
التركيز على المشروع الإبداعي الذي يخص الأمة الاسلامية، دون إهمال المشاريع الإقتباسية المستفادة من أمم الشرق و الغرب، من تصنيع البلاد و استثمار تربتها، و العمل على توحيد العرب في كيان سياسي واحد.
· المادة الثامنة .... الإمامة و الخلافة و مجلس الوصاية
الإمامة رتبة أممية دينية منشأها وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و حكمها حكم الرسالة، من جهة جميع المسلمين مدعوون مكلفون بالطاعة فيها و لا خيار لهم، في تثبيت الولي أو عزله أو تبديله، لكن الغالب على الولاية هو الجانب العلمي، بينما الخلافة رتبة زمنية سياسية منشأها اختيار الأمة، و الغالب عليها الجانب العملي، و لا يتعدى دور النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيها التمني على المسلمين و الترغيب في الشخص الجدير حسب اجتهاد النبي لأمته. و هنا ليس لتصريح النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو تلميحه من قوة شرعية تتجاوز المباح المرغب فيه، لترقى إلى المندوب، باعتبار أن من يؤتي الملك هو الله عز و جل، لا النبي و لا الأمة.
***** يراجع حديث غدير خم، و حديث أم المؤمنين أم سلمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، لأخذ العلم الواضح بالوصية الصريحة و التمني بالتلميح في حال الإمامة و الخلافة، و وصف الشيخين الصديق و الفاروق رضي الله عنهما لطريقة تولى الصديق الخلافة و أنها أبعد ما تكون عن الاختيار الحر، فإن كان معصية تولية الخلافة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه فــــ " ما غلب الله عليه من أمره، فهو لعبده أولى بعذره"،*****
و الوصاية على الأمة لا تنقطع بانقطاع الولاية بموت آخر الأئمة من أهل النبي صلى الله عليه و سلم، بل يتوجب لحفظ نظام الأمة أن يكون من صميم تنظيمها تأسيس مجلس لأهل الحل و العقد أو الخبراء، الخ. أيا يكون اسمه ينوب عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ليقوم بمباشرة تنصيب الرئيس أو الملك أو السلطان أو الإشراف على انتخابات رئاسية تجريها الدولة، و الأهم تمتعه بسلطة عزل الحاكم متى تأكد فساده.
· المادة التاسعة .... الأساس الإسلامي للأحزاب
يجوز قيام الأحزاب على شتى الأسس من طائفية و مناطقية و عرقية (لسانية) و طبقية شرط الحرص على حسن تقدير الذات الجماعية و مراعاة العدل و الإنصاف إيقاعا و عقدا، و البعد عن الغلو و البخس و المخالبة.
قال تعالى: "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ # الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ"
و قال عز و جل: "وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"
بالنسبة للحزب (طائفة) المقام على أساس طائفي، يتوجب عليه التنبه إلى أن جماعة الطائفة (فرقة) لا تختزل أمة و أن ثقافة المذهب لا تختزل الدين، و بالتالي يترتب على الحزب الديني نحو جماعة فرقته و ثقافتها (طائفته و مذهبه) رعاية تراثه بطرح الموضوع و تنقيته من المدسوس في الصحيح من الأحاديث المروية عن البني صلى الله عليه و آله و سلم، و العلماء الأعلام من أهله عليهم السلام. باعتبار أن الدخيل على الثراث الجوهري للمذهب من الموضوع و المدسوس بالإضافة أن الدخيل يشوه المذهب و عواطف الجماعة، فإنه يجعل من وحدة المسلمين أملا مستحيل التحقيق، و يتوجب عليه نحو سائر جماعات المسلمين معرفة مزاياها، و دورها في حياة الأمة الإسلامية.
· المادة العاشرة... حظر تقليد الأحزاب العلمانية
لا يجوز تأسيس أحزاب جاهلية بأسماء علمانية، أحزاب طبقية بأسماء اشتراكية و رأسمالية، أو أحزاب تنظيمية بأسماء شعبية و ملكية أو أحزاب جاهلية واضحة تضم أفراد من أمم شتى على أساس تعصب للغة أو عرق أو حصر الهم الحياتي في شأن رفاهية العيش، أو المحافظة على سلامة البيئة مثل حزب الخضر، أو القومين العرب...
بسبب أن الأحزاب الطبقية بالإضافة إلى أنها لا تشارك في تجديد الحياة الدينية، حيث لا تمارس عملا إبداعيا في الفضاء الخاص بالأمة الإسلامية، أساسها المخالبة، و ليس المحاسبة و العدالة، و التفاهم مع الخصم و معرفة حقه و حده.
و بعد الاجتهاد في العلم و العمل بطاعة الله تعالى، لا يعود من مبرر لوجود أحزاب مزيفة تقليدية، مرجعها أحزاب أصيلة منتمية لأمة مبدعة في فضاء مختلف.
· المادة الحادية عشرة.... تشريع الأحوال الاجتماعية الثلاثة الوطنية و القومية و الأممية.
لا يجوز معالجة القضايا الإقتباسية من وطنية و قومية خارج الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لنظام الحياة الجماعية و الأخلاق الفردية،
· المادة الثانية عشرة .... ضرورة الحسم العملي بعدتوضيح الرأي الشرعي في القضايا الغامضة بالنسبة لغير المسلمين.
لا يجوز النظر إلى الأفعال الشاذة بعد تعقدها و صيرورتها عادات مستحكمة و إدمانا قاهرا، نتيجة تخلي المرء عن نفسه على أنها أمراض تتطلب المعالجة الطبية، بل هي معاصي تتطلب حسما، بإنزال القصاص الشرعي الرادع في العصاة المتخاذلين.
علما أن التخابث خاصته مصادرة حرية الاختيار تركا و عملا، بالإضافة إلى أثره المؤذي في الدين و الروح و العقل و النفس و البدن و المال، و ربما يتعدى الأثر الفرد الخبيث إلى الآخرين فتزداد نفسه اشتحانا بالآثام، و لا يجوز اعتبارها مرضا العادة المكتسبة التي تتسلط على تكوين الفرد، بسبب أنها مترتبة على معصية التخاذل و مداهنة النفس و ترك محاسبتها حتى التخلي عنها و غشها،
· المادة الثالثة عشرة... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
من مهام مجلس الوصاية الاشراف على تثقيف الجيش، و الترسيخ في نفوس أفراده حقيقة دوره ألا و هو الدفاع عن البلاد و نصرة المسلمين و كبديل جهادي للدعوة السلمية مثلثة الطرائق في حال فشلها بسبب استعصاء المدعوين، و ليس أنه مؤسسة ملحقة بالرئيس و عائلته لتثبيت حكمه و تمديده حتى في حال ذهاب صلاحيته، إذ يحق للشعب أن يطالب بعزل الرئيس و لو من باب التغيير لدفع الملل، حتى لو كان الرئيس لا يزال محتفظا بصلاحيته للحكم.
....................
إبن رجب الشافعي
الأحد 7\8\2011
عدل سابقا من قبل محمد سعيد رجب عفارة في الأحد أغسطس 07, 2011 10:33 pm عدل 2 مرات
...مسودة مشروع الدستور الإسلامي المقترح لسوريا الحرة المنتظرة و مطلق دولة عربية...
· المادة صفر... حقيقة الحياة الإنسانية
الكائن الحي فردا أو مجتمعا هو مختصر العالم الأكبر، و الحياة تجدد، و الشجر أو الحيوان ذاته محل التجدد، ذات النبات انفعالا لظرف المكان و ذات الحيوان انفعالا لظرف الزمان، بينما الحياة الإنسانية تجدد في غير الذات الإنسانية، بل موضوع محله الآفاق، و هو موضوع واسع يتطلب توزع الناس إلى أمم متخصصة مصيرها التكامل.
ما يعني غلبة الحقائق الإنسانية على المؤثرات الظرفية في مشاريع التجدد الأممية، في الآفاق العلمية و الخيالية و المادية، و بسبب اتساع الموضوع الانساني، يصير قسمته إلى مواضيع أممية ثلاثة، ديني و اجتماعي و اقتصادي لضيق وعي المخلوق و عجزه عن شغله بأكثر من شأن واحد، كل أمه تعيش حالا من أحوال ثلاثة لطيف و خشن و بين بين، الحال يعين موضوعها، و المكان يعين حالها، و الزمان ينصر موضوعها، و كل أمة هي أصيلة مبدعة في الموضوع الذي يخصها، بالإضافة إلى أنها مقتبسة في الموضوعين الباقيين، لتكميل موضوعها الأممي الناقص.
· المادة الأولى.. فضاءات الإبداع و الاقتباس
لكل أمة مشروعان إتنان، مشروع إبداعي مدني أو حضاري أو ثقافي، و مشروع اقتباسي متعلق بالمشروعين الباقيين، و مشروع الأمة الإسلامية هو التجدد الديني، قال تعالى: "قل إنني هديت إلى صراط مستقيم دينا قِــيَـــما، ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين"،
تقتبس الأمة الإسلامية بتبصر و تصرف من الغرب العلوم و الصناعات المتعلقة بتأهيل الطبيعة للعيش الكريم، و تقتبس بتبصر و تصرف من الشرق العلوم الاجتماعية و الإجراءات المتعلقة ببناء الدولة الكبيرة.
*****و مهما كانت قد بلغت الامة الإسلامية في عصور مجدها من الرقي المدني فلا يجوز مفاخرة الأمة الأوروبية الأمريكية الأصيلة في المدنية المبدعة في فضاءها بالعلماء المقتبسين، يبقى الفضل للأصيل، حتى لو فاقه المقلد في اختصاصه، باعتبار أن التأسيس يتطلب من الجهد فوق ما يتطلبه التحسين، و التحسين يتطلب من الجهد فوق ما يتطلبه الاستثمار.
و لا يجوز لعاقل أن يغفل عن واحد أو إثنين من الأبعاد الثلاثة للحياة البشرية، فيحصر الإنجاز الإنساني في المدنية، لدرجة أن يعجب باليابان مثلا بسبب تفوقها العلمي و الصناعي و هي لا تعدو كونها مقلدة مقتبسة للغرب، بينما هو يغفل عن تميزها الاجتماعي في المستويات السياسية و العائلية، و يغفل عن تميز المسلمين في معرفة الله و طريقة عبادته و طاعته. *****
· المادة الثانية...حقيقة الإسلام
الدين خاتم أبعاد الحياة الإنسانية، و هو حيوية مرتفعة من شأنها تلطيف حال المؤمنين، كما تحيل حرارة الماء إياه إلى ضباب و سحاب.
ما يميز الاسلام أنه الدين في طور الاستواء، الطور الذي لا يطلب الاستئثار بالوعي كله لإمكانية، ما يسمح بتكميل إنسانية المسلمين بتجاوز فضاءه الخاص و الاشتغال في تنظيم الاجتماع و الاقتصاد,بينما في طور التأسيس السرياني كان الوعي كله قاصر عن الوفاء بعيش الدين، و في طور تحديده الإسرائيلي كان عيش الدين يطلب تخصيصه بالوعي كله، و هو ما دعا سيدنا المسيح عليه السلام إلى القول: "دع لله ما لله، و ما لقيصر لقيصر".
و اتساع الإسلام حتى استيعابه الدين و دنيا الاجتماع و الاقتصاد هو سبب أزمته عند الأرعن الجاهل. المفارقة في هذه الأزمة أن الخلاف بين المسلمين ليس سببه الدين نفسه، بل إن سببه الاجتماع. و هو أن جميع المسلمين مجمعون على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه هو أقاضهم، و أنه باب مدينة العلم و الحكمة، حسب نص الحديث، و الخلاف محصور في قضية زمنية غير دينية و هي الملك.
بينما ولاية الأمير عليه السلام و وصايته هي حصرا مرجعيته الفقهية، ما يعيب المذاهب الشيعية هو التمسك بخطأ اعتبار الملك وظيفة ملحقة بالولاية أو توأم لها أو إن الخلافة هي الولاية و ليس غيرها، بينما الولاية رتبة دينية و الخلافة رتبة اجتماعية و ما يعيب المذاهب السنية هو التهاون في الاطلاع على الآثار العلمية لأهل البيت عليهم السلام، بل و سوء الظن بالمهتمين بهذا المصدر الشرعي الثالث، و إتهامهم بالرفض الذي يعني إيذاء النبي صلى الله عليه و آله و سلم في أصحابه و أزواجه بالسب و اللعن.
*****ما يدل على سوء فهم الشيعة لحقيقة الإمامة و الولاية و خلطتها بالملك، أن كاتبهم إبن النديم صاحب الفهرست نسب سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه إلى التشيع، و التشيع الشديد و ليس العادي فقط لحرصه على الموافقة في القول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه و رضي عنه، و هو المفترض بأي مسلم عادي.
· المادة الثالثة........ حقيقة العروبة
العروبة هي قومية دينية بمعنى غلبة حال الإيمان على حياتها، و هو الحال الذي يعين لها موضوعها الإبداعي و ليس سوى الاجتهاد في مشروع تجديد ثقافة المعرفة بالله تعالى و طاعته، و إعادة دعوة الأمة لتغرف من المصادر الشرعية علومها و أخلاقها، و تصفية مذاهبها من وضع اليهود و المجوس و دسهم سمومهم فيها، و ينبغي على العرب بسبب أنهم مادة الاسلام الأولى أن يتصدروا دعوة أنفسهم ثم دعوة المسلمين ثم غير المسلمين إلى سبيل الرب بالحكمة و الموعظة و الجدل الحسن، و هي مكلفة في حال استعصاء المدعوين أن تجاهدهم متى اقتدرت على ذلك.
· المادة الرابعة.. واجبات الدولة
إنتماء الدولة لأمة ما هو يعين واجباتها الأولية أي الإبداعية و الثانوية أي الإقتباسية، و موقعها في إقليم ما يخصصها و يحصرها في واجب أضيق، حتى تقتدر أكثر على الفعل، و هو ما تستشعره و لا تحتاج إلى تعريفها به.
و يفترض بالدولة عبر مؤسساتها التربوية و الإعلامية تعزيز قيم الأمة الإسلامية بالإعلاء من شأن العلماء و الصالحين، و التهوين من شأن الحكام و الأغنياء خلف فرعون و قارون، و من شأن اللاهين في الملاعب و إلزام الفنانين و الأدباء التقيد بشروط الأمة في التعبير عن القضايا التي تشغلهم.
و هي مسؤولة بالتفصيل عن معيشة الشعب، فلا يجوز أن يترك التعليم في أي من مراحله للتجار، و لا يجوز ترك الحرفيين لاستغلالهم، و يفترض فيها في حال قصور الزكاة و الأوقاف عن تلبية حاجة فرد المعيشية أن تقوم بإعالته حتى يتم تأهليه، ثم يجد عملا.
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للأجير أو الموظف عن أربعة أضعاف إيجار شقة متوسطة المزايا، و لا يجوز أن يزيد راتب رئيس الدولة أو رئيس القضاة أو المفتي الرئيس أو أعضاء مجلس الوصاية عن خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، و من باب اولى رواتب مرؤوسيهم.
و لا يجوز استغلال الوظيفة في الترويج لمشاريع خاصة، و يحسن الموظف المستغني أن يعفي الدولة من راتبه لوجه الله تعالى.
و في حال كثرة شكوى المواطنين من معاملة موظف بسبب المماطلة أو التعالي، فإنه يجب عقابه جلدا، و في حال استدراجه الرشوة أو تمييز أحد بالمعاملة بسبب القرابة أو الصحبة فإنه يتوجب فصله من عمله.
· المادة الخامسة.. مواصفات رئيس دولة سورية الحرة المنتظرة
رئيس الدولة عربي اللسان، سوري الهم و الأمل، مشهود له سعيه في مصلحة جميع أعراق و أمم و طوائف الشعب السوري و مناطق عيشه في البلاد و خارجها.
حاكم سوريا بغض النظر عن اللقب المعطى له، ملكا أو رئيس جمهورية أو أمير أو إمام أو سلطان، يرشحه أهل الحل والعقد من وجهاء سوريا المشهود لهم بالصلاح و رجاحة العقل، و مبايعته واجب على الشعب، و طاعة لله تعالى تكليف إفراديا بطاعة البيعة بإعلانها بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة عند المخاتير و العمد أو بوسائل الإعلام.
و في حال تحير مجلس الخبراء من أهل الحل و العقد بسبب تكافؤ مرشحين اثنين أو أكثر في الجدارة، عندها يتمتع الشعب بسلطة الترجيح، و في هذه الحالة ينحصر إعلان البيعة في إجراء انتخابات موثقة تحت إشراف الدولة.
المادة السادسة .... ضرورة استقلال المؤسسات الأممية، و تمتعها بسلطة إشرافية على الدولة و الشعب، و بالأخص السلطة الرئاسية.
يجتمع مجلس الوصاية الخبراء من أهل الحل العقد -و هم المشهود لهم بالإيمان و رجاحة العقل و صلاح النفس، و التميز في أفعالهم علما أو عملا من مختلف الأنشطة الإنسانية الاجتهادية و الاجتماعية و التجارية و الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عاما هجريا و يحسن حصر عددهم بحيث لا يزيدون عن الخمسين شخصا- سنويا و كلما دعت الحاجة لنحل النصيحة بالأخص شخص الرئيس، أو عزله، أو تزكيته و تثبيته،
لا يجوز فصل المؤسسات الأممية من الوصاية القضاء و الإفتاء عن الدولة و من باب أولى إلحاقها بها، القاضي الرئيس أو شيخ المفتين ينتخبه المؤسسة التي ترقى فيها و هي أعلم بتقدمه، و تمول هذه المؤسسات من خزانة الدولة كما تمول مؤسسات الدولة. و تشرف مؤسسة الإفتاء على مؤسسات الزكاة و الأوقاف.
و تبلغ مؤسسة الإفتاء عن أسماء الممتنعين عن دفع زكاة أموالهم مجلس القضاء الأعلى ليقوم باللازم، بتحصيل الزكاة بالقوة أو جباية نصف أموال الممتنع المستعصي بعد الاقتدار عليه.
· المادة السابعة ... وظائف الحاكم في الداخل و على المستوى الإقليمي و القومي و الإسلامي و العالم
التركيز على المشروع الإبداعي الذي يخص الأمة الاسلامية، دون إهمال المشاريع الإقتباسية المستفادة من أمم الشرق و الغرب، من تصنيع البلاد و استثمار تربتها، و العمل على توحيد العرب في كيان سياسي واحد.
· المادة الثامنة .... الإمامة و الخلافة و مجلس الوصاية
الإمامة رتبة أممية دينية منشأها وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و حكمها حكم الرسالة، من جهة جميع المسلمين مدعوون مكلفون بالطاعة فيها و لا خيار لهم، في تثبيت الولي أو عزله أو تبديله، لكن الغالب على الولاية هو الجانب العلمي، بينما الخلافة رتبة زمنية سياسية منشأها اختيار الأمة، و الغالب عليها الجانب العملي، و لا يتعدى دور النبي صلى الله عليه و آله و سلم فيها التمني على المسلمين و الترغيب في الشخص الجدير حسب اجتهاد النبي لأمته. و هنا ليس لتصريح النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو تلميحه من قوة شرعية تتجاوز المباح المرغب فيه، لترقى إلى المندوب، باعتبار أن من يؤتي الملك هو الله عز و جل، لا النبي و لا الأمة.
***** يراجع حديث غدير خم، و حديث أم المؤمنين أم سلمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، لأخذ العلم الواضح بالوصية الصريحة و التمني بالتلميح في حال الإمامة و الخلافة، و وصف الشيخين الصديق و الفاروق رضي الله عنهما لطريقة تولى الصديق الخلافة و أنها أبعد ما تكون عن الاختيار الحر، فإن كان معصية تولية الخلافة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و رضي عنه فــــ " ما غلب الله عليه من أمره، فهو لعبده أولى بعذره"،*****
و الوصاية على الأمة لا تنقطع بانقطاع الولاية بموت آخر الأئمة من أهل النبي صلى الله عليه و سلم، بل يتوجب لحفظ نظام الأمة أن يكون من صميم تنظيمها تأسيس مجلس لأهل الحل و العقد أو الخبراء، الخ. أيا يكون اسمه ينوب عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ليقوم بمباشرة تنصيب الرئيس أو الملك أو السلطان أو الإشراف على انتخابات رئاسية تجريها الدولة، و الأهم تمتعه بسلطة عزل الحاكم متى تأكد فساده.
· المادة التاسعة .... الأساس الإسلامي للأحزاب
يجوز قيام الأحزاب على شتى الأسس من طائفية و مناطقية و عرقية (لسانية) و طبقية شرط الحرص على حسن تقدير الذات الجماعية و مراعاة العدل و الإنصاف إيقاعا و عقدا، و البعد عن الغلو و البخس و المخالبة.
قال تعالى: "تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ # الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ"
و قال عز و جل: "وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"
بالنسبة للحزب (طائفة) المقام على أساس طائفي، يتوجب عليه التنبه إلى أن جماعة الطائفة (فرقة) لا تختزل أمة و أن ثقافة المذهب لا تختزل الدين، و بالتالي يترتب على الحزب الديني نحو جماعة فرقته و ثقافتها (طائفته و مذهبه) رعاية تراثه بطرح الموضوع و تنقيته من المدسوس في الصحيح من الأحاديث المروية عن البني صلى الله عليه و آله و سلم، و العلماء الأعلام من أهله عليهم السلام. باعتبار أن الدخيل على الثراث الجوهري للمذهب من الموضوع و المدسوس بالإضافة أن الدخيل يشوه المذهب و عواطف الجماعة، فإنه يجعل من وحدة المسلمين أملا مستحيل التحقيق، و يتوجب عليه نحو سائر جماعات المسلمين معرفة مزاياها، و دورها في حياة الأمة الإسلامية.
· المادة العاشرة... حظر تقليد الأحزاب العلمانية
لا يجوز تأسيس أحزاب جاهلية بأسماء علمانية، أحزاب طبقية بأسماء اشتراكية و رأسمالية، أو أحزاب تنظيمية بأسماء شعبية و ملكية أو أحزاب جاهلية واضحة تضم أفراد من أمم شتى على أساس تعصب للغة أو عرق أو حصر الهم الحياتي في شأن رفاهية العيش، أو المحافظة على سلامة البيئة مثل حزب الخضر، أو القومين العرب...
بسبب أن الأحزاب الطبقية بالإضافة إلى أنها لا تشارك في تجديد الحياة الدينية، حيث لا تمارس عملا إبداعيا في الفضاء الخاص بالأمة الإسلامية، أساسها المخالبة، و ليس المحاسبة و العدالة، و التفاهم مع الخصم و معرفة حقه و حده.
و بعد الاجتهاد في العلم و العمل بطاعة الله تعالى، لا يعود من مبرر لوجود أحزاب مزيفة تقليدية، مرجعها أحزاب أصيلة منتمية لأمة مبدعة في فضاء مختلف.
· المادة الحادية عشرة.... تشريع الأحوال الاجتماعية الثلاثة الوطنية و القومية و الأممية.
لا يجوز معالجة القضايا الإقتباسية من وطنية و قومية خارج الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لنظام الحياة الجماعية و الأخلاق الفردية،
· المادة الثانية عشرة .... ضرورة الحسم العملي بعدتوضيح الرأي الشرعي في القضايا الغامضة بالنسبة لغير المسلمين.
لا يجوز النظر إلى الأفعال الشاذة بعد تعقدها و صيرورتها عادات مستحكمة و إدمانا قاهرا، نتيجة تخلي المرء عن نفسه على أنها أمراض تتطلب المعالجة الطبية، بل هي معاصي تتطلب حسما، بإنزال القصاص الشرعي الرادع في العصاة المتخاذلين.
علما أن التخابث خاصته مصادرة حرية الاختيار تركا و عملا، بالإضافة إلى أثره المؤذي في الدين و الروح و العقل و النفس و البدن و المال، و ربما يتعدى الأثر الفرد الخبيث إلى الآخرين فتزداد نفسه اشتحانا بالآثام، و لا يجوز اعتبارها مرضا العادة المكتسبة التي تتسلط على تكوين الفرد، بسبب أنها مترتبة على معصية التخاذل و مداهنة النفس و ترك محاسبتها حتى التخلي عنها و غشها،
· المادة الثالثة عشرة... لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
من مهام مجلس الوصاية الاشراف على تثقيف الجيش، و الترسيخ في نفوس أفراده حقيقة دوره ألا و هو الدفاع عن البلاد و نصرة المسلمين و كبديل جهادي للدعوة السلمية مثلثة الطرائق في حال فشلها بسبب استعصاء المدعوين، و ليس أنه مؤسسة ملحقة بالرئيس و عائلته لتثبيت حكمه و تمديده حتى في حال ذهاب صلاحيته، إذ يحق للشعب أن يطالب بعزل الرئيس و لو من باب التغيير لدفع الملل، حتى لو كان الرئيس لا يزال محتفظا بصلاحيته للحكم.
....................
إبن رجب الشافعي
الأحد 7\8\2011
عدل سابقا من قبل محمد سعيد رجب عفارة في الأحد أغسطس 07, 2011 10:33 pm عدل 2 مرات